التآخي – ناهي العامري
بحضور مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني آزاد حميد شفي، وكوادر الفرع واللجان المحلية، أقام قسم الثقافة والاعلام، ندوة توعوية بعنوان ( قانون حظر حزب البعث، والكيانات والاحزاب والأنشطة العنصرية) على قاعة الشهيدة ليلى قاسم، الثلاثاء الموافق 9 حزيران 2026 ، حاضر فيها السيد علي الجابري/ مدير قسم الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
بدأ الجابري محاضرته، بتعريفات تتعلق بالندوة هي:
١- حزب البعث، وهو حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي استولى على السلطة بتاريخ ١٧ / ٧/ ١٩٦٨ .
٢- العنصرية: السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شأن فئة، لتعطيها الحق في التحكم بقلة أخرى وتسلب حقوقها كافة، كونها تنتمي لدين أو عرق ما.
٣- التكفير: اتهام الانسان بالكفر، بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية، ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع.
٤- الارهاب: كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة، تستهدف فردا أو مجموعة افراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية او غير رسمية، أو وقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، بقية الاخلال بالوضع الامني .
٥- التطهير الطائفي: عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم، من منطقة معينة، على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو قومي .

ثم عرج الجابري على قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية، وعن اهدافه هي:
١- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية، ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي
٢- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
٣- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض مع مبادئ الاسلام والدستور
٤- تحديد وتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في الفقرات أولا ، ثانيا، ثالثا.
اما النشاطات التي يشملها الحظر هي:
اولا: يمنع حزب البعث من ممارسة اي نشاط سياسي أو ثقافي او فكري او اجتماعي، وتحت أي مسمى.
ثانيا: يمنع تشكيل اي كيان أو حزب سياسي يتبنى العنصرية، او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي.
ثالثا: يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون للاعمال الآتية:
الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى، القيام باي نشاط سياسي او فكري، الترشيح الى الانتخابات، استخدام وسائل الاعلام، المشاركة في أي تجمعات او تظاهرات.
وحول العقوبات التي أقرها القانون هي:
اولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل من انتمى الى حزب البعث.
ثانيا: تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، اذا كان الفاعل من المنتمين الى البعث قبل حله، او مشمول باجراءات المساءلة والعدالة.
ثالثا: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات، كل من ساهم من خلال وسائل الاعلام بنشر افكار واراء البعث.
رابعا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي.
خامسا: يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحددة في الفقرات ١ ٢ ٣ ٤ اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش او الامني الداخلي.
سادسا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل موظف بخدمة عامة، حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا او اعاق او أخر إنجاز معاملته الرسمية لأسباب طائفية او دينية او قومية.