الاستاذ المساعد الدكتور
فكري عزيز السورجي
ان مفهوم جريمة الحوسبة مر بتطور تاريخي تبعاً لتطور التقنية واستخدامها ففي المرحلة الاولى من شيوع استخدام الكمبيوتر في الستينات ومن ثم السبعينات وظهرة اول معالجة لما يسمى بجرائم الكمبيوتر وكان التلاعب بالبيانات المخزونة وتدمير انظمة الكمبيوتر والتجسس المعلوماتي والاستخدام غير المشروع للبيانات المخزونة في نظم الكمبيوتر او نظم الهواتف النقالة.
ومع التطور الكبير والمتسارع التي تشهده نواحي الحياة المختلفة و التي شهدها العام واستعمال التقنيات التكنلوجيا في جميع مجالات العمل مع استعمال الحاسوب والانترنت ولم تعد الجريمة ترتكب بشكلها التقليدي بل تعداه الى ارتكاب الجريمة باستعمال الحاسوب عادة في ارتكاب الجريمة وبهدف توفير الحماية القانونية التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب وشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الافراد والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتدهور ابتداع الفعل البشري والجرائم المعلوماتية كثيرة منها استعمال الانترنت لجرائم الارهاب والاحتيال والتزوير.
تتعدد صور ارتكاب الجرائم الالكترونية جرائم المعلوماتية فيها ما يمس استقلال البلاد ويتعلق بالمحافظة على الامن والاستقرار وفيها ما يتعلق باستخدام
الأنترنيت في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والممارسات الجنسية والاحتيال والتزوير.
اولاً : جرائم الارهاب الالكتروني: تعددت وسائل الارهاب في ارتكابه للجريمة وأضطر الارهابيين الى استخدام اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم التي تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ومصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا من خلال اتلاف او عيب او اعاقة اجهزة او انظمة المعلومات العائدة للجهات الامنية وان الجرائم الارهابية معاقب عليها وفقاً لقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.
ثانياً:تجارة المخدرات عبر الانترنت: ان المخاوف من استخدام الانترنت لا تقتصر على ارتكاب استخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم بل تساهم بعض المواقع في انحراف الشباب وخصوصاً من المراهقين وذلك من خلال انشاء مواقع الكترونية تقصد التجارة بالمخدرات او المؤثرات العقلية او الترويج لها او تعاطيها وسهولة التعامل بها او اي شكل ثاني من الاشكال.
ثالثاً: التحايل المعلوماتي: تتفق جريمة النصب(الاحتيال) مع جريمتي السرقة وخيانة الامانة لانها تطال مال الغير الا انها تختلف عنها في ان محلها يمكن ان يكون عقاراً او منقولاً اما موقف التشريعات من جريمة التحايل الالكتروني فقد نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل (2).
رابعاً: جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت: ان عالمية نطاق الانترنت ادى الى تحولها الى ساحة مفتوحة للممارسة جميع انواع الجرائم الممكنة والمحتملة ومن ضمنها الاعمال المخلة بالاداب العامة والاخلاق والتي تختلف من بلد لأخر وازاء الاخطار الناجمة عن نشر وعرض المواد الخلاعية عبر شبكة الانترنت باستخدام التقنية الرقمية لعرض صور اباحية مخلة بالاداب والاخلاق العامة وتصوي الاطفال بأوضاع جنسية مخلة وما يعرف بالصور الزائفة.
خامساً: القرصنة الالكترونية: يقصد بها النسخ غير المشروع لنظام تشغيل الحاسوب والدخول غير المشروع بقصد تدمير المواقع الالكترونية وكل من فك او نزع او اتلف تشفيراً لتوقيع الكتروني او اجهزة الهاتف او الحاسوب او اي شبكة المعلومات .