الحكومة الاتحادية توجّه بملاحقة التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج إطار الدولة قانونياً

 

أربيل – التآخي

وجّهت الحكومة الاتحادية مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الشكاوى الجزائية المباشرة بحق كل من يشارك في التحريض الإعلامي على العنف أو يسهم في عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً، شريطة عدم استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صدر يوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، أن قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 يوفّران الأطر القانونية لملاحقة المحرّضين والمموّلين والمساهمين في دعم السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن المسؤولية القانونية قد تشمل، وفقاً لأحكام القانون، من يسهم في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو التحريض عليها.

وأوضح البيان أن المسؤولين عن النشر والأنشطة الإعلامية قد يتحملون المسؤولية الجنائية في حال تحوّل المحتوى المنشور إلى فعل جرمي علني يهدد السلم المجتمعي أو يدعو المواطنين إلى التسلح والاقتتال، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة وما تقرره الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار الداخلي، وصون حق المواطنين في العيش بأمان، والتصدي للجرائم المرتبطة بالتضليل ونشر المعلومات المحرّفة ومحاولات الإساءة المتعمدة التي قد تهدد أمن البلاد وسلامة المجتمع.

وشددت على ضرورة التزام جميع المؤسسات والأفراد بالقوانين النافذة، مع الحفاظ على حرية التعبير ضمن الحدود التي يرسمها الدستور والقانون، ومنع استغلال المنابر الإعلامية للتحريض على العنف أو تأجيج النزاعات الداخلية.

قد يعجبك ايضا
∧