التآخي – ناهي العامري
استضاف منتدى بيتنا الثقافي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ الاستاذ مهدي العيسى رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين في العراق للحديث عن قانون التقاعد الموحد ودور الجمعية في المطالبات المتواصلة .
تحدث رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين عن مجمل القوانين التقاعدية المشرعة مثل قانون التقاعد الموحد رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل وقانون التقاعد العسكري رقم ١ لسنة ١٩٧٥ وقانون قوى الأمن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ وقانون التقاعد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وتعديله الأول رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ وبين ايجابيات وفجوات كل قانون منهما وعرج على مقترح مسودة التعديل الثاني الذي تم رفعه إلى الجهات ذات العلاقة مثل هيأة التقاعد الوطنية و وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء واللجنتين القانونية والمالية النيابيتين هذه المسودة التي تم فيها معالجة كافة المثالب التي تضمنتها القوانين التقاعدية التي تم ذكرها .
ومن اهم المواد المراد تعديلها المواد ١٣ و ١٤ و٢٦ و٢٨ إضافة إلى إرجاع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد إلى ماكان عليه قبل عام ٢٠١٩ واحتساب السنوات المجتزأة الثلاث التي الحقت الحيف بالمتقاعدين قسرا لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية.
ومن ضمن مطالبات الجمعية في المسودة زيادة النسبة التراكمية وشمول الجميع بمخصصات الشهادة وزيادة نسبتها وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى ٨٠٠ الف دينار وشمول كافة المحالين إلى التقاعد قبل عام ٢٠١٤ بمكافأة نهاية الخدمة.
وفي ختام المحاضرة أجاب عن اسئلة الحاضرين وقدم له المسؤولون في المنتدى شهادة شكر وتقدير لدوره في المطالبة بحقوق المتقاعدين.
“ومن اهم المواد المراد تعديلها المواد ١٣ و ١٤ و٢٦ و٢٨ إضافة إلى إرجاع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد إلى ماكان عليه قبل عام ٢٠١٩ واحتساب السنوات المجتزأة الثلاث التي الحقت الحيف بالمتقاعدين قسرا لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية”.
وأشار العيسى ان مسودة التعديل التي رفعتها الجمعية تضمنت معالجات جذرية للفجوات التي تضمنتها القوانين التقاعدية المشرعة سابقا ومن اهمها:
١- احتساب معدل الراتب الوظيفي على أساس معدل الثلاثة أشهر الأخيرة بدلا من الثلاث سنوات الأخيرة.
٢- تعديل المادة ١٣ من قانون التعديل رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والمادة ٣ من التعديل الأول رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ بإضافة عبارة يسري حكم البند اولا من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ القانون وتعديله الأول لغرض شمول جميع تاركي العمل ممن لديهم خدمة ١٥ سنة وعمر ٤٥ سنة .
٣- إلغاء النص ثانيا من المادة ٢١ من القانون وتعديل النسبة التراكمية من ٢،٥ % وجعلها ٣،٥ % عن كل سنة خدمة تقاعدية.
٤- إلغاء البند رابعا / أ من المادة ٢١ من القانون ويكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي ٨٠٠ ألف بدلا من ٤٠٠ ألف دينار
5- إلغاء البند تاسعا من المادة ٢١ من القانون وتقرأ بالشكل التالي
البند تاسعا أ : – يصرف للموظف المحال إلى التقاعد ولديه خدمة ( ٢٥ ) سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحسب على أساس الراتب الاخيرالكلي والمخصصات × ١٢
تاسعا ب : – يسري حكم الفقرة أعلاه على الحالات السابقة لنفاذ قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والتعديل رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ .
6- تعديل الفقرة ب البند ثانيا من المادة ٢٦ من القانون بحذف شرط الابن البالغ المعين الشرعي لوالدته والاكتفاء بقطع الراتب عن الأخت او المطلقة التي تستلم حصتها من ابيها فقط في حالتي الزواج او التعيين .
7- تعديل البند اولا من المادة ٢٨ من القانون وذلك بعدم قطع مخصصات غلاء المعيشة عن المتقاعد عند وفاته ومنح الحقوق التقاعدية للورثة والمستفيدين وعلى أساس الراتب الكلي للمتقاعد في شهره الأخير قبل وفاته .
8- الغاء البند (ثالثا أ) من المادة ٣٥ من قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ويعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ القانون عام ٢٠١٤ وعلى أساس نفس الالية التي تم فيها احتساب معدل الراتب التقاعدي لاقرانهم المحالين إلى التقاعد بعد نفاذ القانون عام ٢٠١٤.
9- إلغاء البند اولا من التعديل الأول رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ وإعادة السن القانوني إلى ما كان علية قبل نفاذ هذا التعديل .
10- تعويض المتقاعدين الذين لحقهم الضرر من المتولدين ١٩٥٧ و ١٩٥٨ و١٩٥٩ و١٩٦٠ و١٩٦١ و١٩٦٢ و ١٩٦٣ وذلك باحتساب السنوات المجتزأة الثلاث لهم لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية .
11- تعديل البند ثامنا من المادة (٣٥) من القانون وجعل مخصصات غلاء المعيشة ١،٥ % بدلا من ١%.
12- تعديل البند ( تاسعا ) من المادة ٣٥ من القانون وتقرأ بالشكل التالي:
أ . تمنح مخصصات مهنة لمن هم دون الاعدادية بمقدار ٥ %.
ب . تمنح للمتقاعدين مخصصات الشهادات التالية وفق النسب التالية : –
١ . الاعدادية ١٥ %.
٢. الدبلوم ٢٠ %
٣ . البكالوريوس ٢٥ %
٤ . الدبلوم العالي والماجستير ٣٠ %
٥ . الدكتوراه ٣٥ %