أربيل – التآخي
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، امس الاثنين (26 تشرين الأول 2026)، حكمين بالسجن بحق مدير حسابات مشاريع المحافظة وموظف في مديرية بلدية الناصرية، بعد إدانتهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال تدخل ضمن واجباتهما الوظيفية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن المحكمة قضت بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدير حسابات مشاريع محافظة ذي قار، فيما أصدرت حكماً آخر بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل في مديرية بلدية الناصرية، على خلفية تورطهما في جريمة الرشوة.
وأوضح المجلس أن المدانين أقدما على طلب مبالغ مالية مقابل تنفيذ أعمال وظيفية تقع ضمن نطاق مسؤولياتهما، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء المختص.
وأشار البيان إلى أن الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، الفقرة الثانية/1 منه، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع مالية غير مشروعة.