داخلية كوردستان تصدر تعليمات “السلامة العامة” الجديدة وتُلزم المجمعات الكبرى بإنشاء مراكز للدفاع المدني
أربيل – التآخي
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان التعليمات رقم (8) لسنة 2026 الخاصة بتطبيق “دليل السلامة العامة”، بهدف صون الأرواح والممتلكات وترسيخ المعايير والمواصفات الدولية للأمان والوقاية في مختلف المشاريع والمؤسسات العامة والخاصة.
وبموجب التعليمات الموقعة من وزير الداخلية، ريبر أحمد، تقرر تشكيل لجنة عليا في الوزارة ولجان فرعية في عموم المحافظات والإدارات المستقلة للمتابعة والتفتيش؛ حيث تُلزم المشاريع بضوابط السلامة في مراحل التصميم والإنشاء وما بعد التدشين، مع إخضاعها لـ 4 جولات تفتيش دورية سنوياً.
أبرز بنود وضوابط السلامة:
- منظومات الغاز والوقود: فرض معايير أمان مشددة على شبكات غاز البترول المسال (LPG) في المنشآت السكنية والتجارية ومحطات الوقود، وإلزامها بمنظومات الإنذار والإطفاء الذاتي.
- نقل المواد الخطرة: إلزام صهاريج نقل الوقود والمواد الكيميائية بوضع لوحات تعريفية ورموز رقمية (كود فني)، وإخضاعها للفحص الدوري السنوي.
- المجمعات السكنية: إلزام أي مجمع سكني يتجاوز حجمه 1000 وحدة سكنية بإنشاء مركز دفاع مدني مجهز بمركبة إطفاء وكادر متخصص على نفقة المشروع.
- فِرق الحماية الذاتية: إلزام الدوائر والمشاريع بتشكيل فرق طوارئ داخلية تخضع لدورات تدريبية وتأهيلية معتمدة لدى معهد الدفاع المدني (المستويين A وB) في مجالات الإطفاء والإسعاف الأولي.
الرسوم والغرامات المالية:
وحددت التعليمات رسوم الفحص الدوري لكل مشروع بـ 250 ألف دينار عراقي، بينما تفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار على الجهات غير الملتزمة بشروط السلامة، وغرامة 200 ألف دينار على صهاريج نقل المواد الخطرة التي تفتقر للوحات التعريف الرقمية.
وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ الرسمي فور نشرها في الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان “الوقائع الكوردستانية”، وتُلغى بموجبها كافة التعليمات والقرارات السابقة التي تتعارض مع نصوصها.