مفوضية الانتخابات تنشر المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد البرلمان

 

أربيل – التآخي

نشرت مفوضية الانتخابات المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد البرلمان.

وتتضمن المادة الفقرات التالية:

اولاً : اذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لاي سبب كان وكان ضمن قائمة مفتوحة يحل محله المرشح الحائز على اعلى الأصوات من الخاسرين في قائمته ضمن الدائرة الانتخابية.

ثانيا : اذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لاي سبب وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد .

ثالثا: اذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لاي سبب وكان ضمن المقاعد المخصصة للمكونات فيخصص المقعد الى مرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها حاصل على الحد الأعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد

رابعا : اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط ان تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة نفسها وفق احكام هذا النظام، ولا ينطبق هذا النص اذا كان المقعد الشاغر يخص أمرأة ضمن المقاعد المخصصة للمكونات.

خامسا : اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فائزة ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى امرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.

قد يعجبك ايضا