تقرير-جواد ملكشاهي
بحضور عدد من الضيوف و الكوادر الحزبية ،عقد المكتب الأعلامي للفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستان صباح الأحد 10 تشرين الثاني 2024 ندوة ثقافية على قاعة الشهيدة “ليلى قاسم” تحت عنوان (معوقات واسباب عدم تنفيذ المادة 140).
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على ارواح الشهداء، وعلى رأسهم البارزاني الخالد، والشهيد ادريس بارزاني.
حاضر في الندوة الأستاذ “آزاد حميد شفي” مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستعلاً محاضرته بقوله ” تنفيذ المادة (140) يمثل معياراً لمصداقية والتزام الحكومات التي توالت على السلطة في العراق بعد عام 2003 بالدستور”.
واشار المحاضر الى ان المادة (140) تشمل (16) قضاء وناحية، تابعة لأربع محافظات وهي كركوك وديالى و صلاح الدين و نينوى، منوهاً الى ان مساحة المناطق المشمولة بالمادة (140) في المحافظات المذكورة تعادل (45%) من مساحة اقليم كوردستان.
واكد مسؤول الفرع الخامس على انه لابد من التذكير والمطالبة بتنفيذ المادة (140) من الدستور بأستمرار،بوصفها خاصة بحقوق مغتصبة وحقوق جزء من المواطنين الكورد.
وفي اشارة الى المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية قال ” بعد تشكيل مجلس الحكم تقررت معالجة حل مشاكل المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، التي تعرضت الى سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي وفق المادة (58) الا ان المجلس ماطل في تنفيذها الى ان كتب الدستور العراقي الدائم وحلت المادة (140) مكان المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية.
واضاف الأستاذ “آزاد حميد شفي” على الرغم من ان الدستور حدد سقفاً زمنياً، لتنفيذ المادة المذكورة وهي نهاية عام 2007 ، لكن جميع الحكومات المتوالية بعد 2003 ماطلت في التنفيذ ، وبقيت حقوق المرحلين والمناطق التي تعرضت لسياسة التعريب معلقة من دون حل.
ونوه “شفي” الى ان الدستور حدد ثلاثة مراحل لتنفيذ المادة المذكورة ، اولا التطبيع الذي يشمل الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمراسيم الجمهورية التي تم بموجبها ترحيل الكورد من قراهم واراضيهم ومدنهم ،ومنح امتيازات لعوائل عربية وتشجيعهم للمجيئ الى مكان المرحلين الكورد ومنح اراضيهم وعقاراتهم للوافدين مع مكافأت تشجيعية لغرض الاسراع في وتيرة تعريب تلك المناطق ، وثانياً الأحصاء و ثالثاً الأستفتاء، حيث اصدر النظام السابق القرار (489) الخاص بتعريب مدينة خانقين و ذلك بترحيل جميع العشائر الكوردية من المدينة وتوزيع قراهم واراضيهم الزراعية عليهم، وفي مركز المدينة تم منح الوافدين قطعة ارض سكنية ومبلغ (20) الف دينار لغرض البناء في حينها”.
واضاف مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الى ان عملية التعريب جرت قبل وصول البعث الى السلطة، لكن خلال الفترة من عام 1968 الى 2003 تسارعت وتيرة التغيير الديموغرافي في المناطقة الكوردية بشكل لافت، فضلا عن نقل العمال والمهندسين الكورد في شركة النفط الوطنية من مناطقهم الى المحافظات الأخرى.
كما اشار المحاضر الى انه بعد، كتابة الدستور والموافقة عليه عبر استفتاء شعبي ، تشكلت ثلاث مكاتب رئيسة لتعويض العوائل المشمولة بالمادة (140) من المرحلين الكورد والوافدين العرب في كل من كركوك ونينوى وخانقين، وفي خانقين وحدها قدم بحدود (28000) مواطن مرحل ووافد طلباتهم لشمولهم بالتعويضات(8) الاف منهم وافدين و(16) الف مواطن كوردي مرحل ، حيث تم تعويض (4000) الاف وافد و (16000) من المرحلين الكورد والتركمان، والطلبات الأخرى ما تزال بلا تعويض.
وبصدد الأراضي الزراعية المصادرة من قبل النظام البائد، قال مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني” ماتزال اراضي المرحلين الكورد مصادرة وفق (14) قرار جائر من مجلس قيادة الثورة المنحل، ولم تسترجع لأصحابها الشرعيين لحد الآن، وتم تعويض الوافدين الذين تم منحهم اراضي المرحلين مبالغ تتراوح بين (25) مليون دينار الى (150) مليون دينار ،مقابل فسخ عقودهم الزراعية، وعلى الرغم ذلك لم تسترد الاراضي الى اصحابها الأصليين.
واضاف “آزاد حميد شفي) في محاضرته ” اذا لم يتم لغو جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بعملية التعريب من قبل مجلس النواب العراقي ، ستبقى المشكلة عالقة، مشيرا الى هناك محاولات من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتل الكوردستانية الاخرى في مجلس النواب للغو تلك القرارات ، الا ان هناك قوى سياسية شوفينية ما تزال متمسكة بالقرارات الجائرة المذكورة ، وان عمليات تعريب جديدة جارية على قدم وساق بأعادة الوافدين الى المناطق الكوردستانية، بدعم مادي ومعنوي من تلك القوى.
واختتم المحاضر حديثه قائلا” علينا نحن الكورد ان نضغط من خلال الأدارات المحلية في المدن الكوردية ،لأعادة اعمار المدن وتقديم الخدمات لها واقامة مشاريع صغيرة ،لعودة المرحلين الى بيوتهم،واقامة الندوات التثقيفية حول ضرورة تنفيذ المادة (140) من الدستور ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الحضور والعمل في المناطق المشمولة بالمادة الدستورية المذكورة.