كركوك– التآخي
حذّر محامي الفلاحين الكورد في داقوق، من مخاوف من قيام المواطنين العرب الوافدين لمناطق سركران،دبس، وداقوق بالاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد، بدعم من إدارة محافظة كركوك، مطالباً بإلغاءبعض الكتب الصادرة عن وزارة الزراعة العراقية بعد 16 أكتوبر 2017.
شكار مردان، محامي الفلاحين الكورد في قضاء داقوق، قال الأحد (1 كانون الثاني 2023)، إنالاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد هو تهديد مستمر، ولا تزال مشكلة اراضي الفلاحين في كركوكومحاولات تعريب المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور متواصلة.
واشار المحامي الى ان محكمة البداءة في بغداد ومحكمة بداءة داقوق، تمكنتا خلال العام 2022، منالبت بنحو 21 قضية لصالح الفلاحين الكورد، وإعادة أكثر من 3 آلاف و500 دونم من الأراضي فيقطاع 45 لأولئك الفلاحين.
وأضاف: كسبنا نحو 70% من القضايا التي توليناها امام القضاء، وانتهت لصالح الفلاحين الكورد. ومستمرون بمحاولاتنا مع وزارة العدل وممثلي الكورد في بغداد، من اجل إلغاء بعض الكتب الصادرة عنوزارة الزراعة وإيقاف تدخلات الجيش في قضية أراضي الفلاحين الكورد.
فيما يتعلّق بالمناطق الواقعة تحت تهديد التعريب والاستيلاء على اراضي الفلاحين الكورد فيها، قالمردان ان، مناطق سركران، دبس، وداقوق، تقع تحت تهديد كبير، توجد محاولات من جهة إدارة كركوك منأجل إعادة العرب المستقدمين الى تلك المناطق واستيلائهم على اراضي الفلاحين الكورد فيها، مردفاً بأنهأُعيد استقدام مواطنين عرب الى قرية في داقوق، كذلك عاد الشمر الى سركران بمساندة الجيشالعراقي، لكنهم لا يسيطرون على اراض كثيرة.
يجري الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد في كركوك والمناطق المستقطعة وإعطائها لمواطنين عربوافدين، بالاستناد الى قرارين سياسيين. الأول هو القرار المرقم 170 لعام 1976، والذي جرى من خلالهتهجير المواطنين الكورد من مناطقهم في كركوك وتوطين عراقيين عرب مكانهم. اما القرار الثاني صدر عام1993 من قبل لجنة شؤون الشمال باسم (الحزام الأمني لكركوك)، وتقرر بموجبه تعريب القرى الكورديةفي المحافظة.
شكار مردان أكد أنه، في عام 2012، ألغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارات لجنة شؤون الشمال،لكن الغاء القرار 170 لعام 1976 وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي الحالي يتطلبان إجراءاتكثيرة، لافتا الى ان هناك عدة قرارات لوزارة الزراعة العراقية بعضها صدر عقب تاريخ 16 أكتوبر 2017 يجب إلغاؤها، لأن مديرية الزراعة في المحافظة ملزمة بقرارات الوزارة التي تعلوها إدارياً، وبموجب تلكالقرارات لا يعترف أي طرف بعمل لجنة المادة 140.