أربيل – التآخي
ردت المحكمة الاتحادية العليا ، دعوى وزارة التجارة الاتحادية بإلزام نظيرتها في حكومة اقليم كوردستان بدفع المبالغ المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية لمدة 17 عاماً.
وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية ، ان الدعوى أقامها مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / اضافة لوظيفته على وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان العراق / اضافة لوظيفته ومدير عام المديرية العامة للتجارة في اربيل / اضافة لوظيفته، والمتضمنة طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي بذمتهم المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية من 1 /1 /2004 ولغاية 30 /9 /2021 استناداً الى قيمة المواد المجهزة وعدد الافراد.
وقررت المحكمة رد دعوى المدعي كونها أصبحت غير ذي جدوى بصدور المادة (12 /اولاً) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
من الجدير بالذكر ان الدعوى اقيمت في شهر أيار من العام الماضي 2022، فيما عقدت المحكمة الاتحادية عدداً من الجلسات شهدت عدة تأجيلات الى ان حسمت الدعوى أمس الاثنين 4 أيلول الجاري.
ويتقاضى وكلاء توزيع المواد التموينية المقررة من وزارة التجارة شهريا مبلغ 500 دينار عن كل فرد من الاسر المشمولة بها في اقليم كوردستان.