د. كريم نوري عبد الله الدليمي .
يعد النظام البرلماني شكل من اشكال الحكومة الديمقراطية النيابية ، وهو سليل ظروف سياسية اقتصادية واجتماعية بقيام النظام البرلماني العراقي وفق ما جاء في النظام الدستوري الذي أكده المجلس التأسيسي العراقي ، وضع هذا المجلس الأسس الأولى لقيام اول حياة برلمانية عراقية ويكون شكل الدولة العراقية ذات حكومة ملكية وراثية وشكلها نيابي ووفق النظام البرلماني العراقي ، كان يوم افتتاح المجلس التأسيسي العراقي حدثا تاريخيا مهماً للعراقيين ، لأنه سيضع أسس اول دولة عراقية تلتزم بالمفاهيم الدستورية التي تمثل روح العصر ، وهو اول مجلس منتخب يجتمع في بغداد منذ أن جاءت المفاهيم الدستورية الى العراق في أواخر أيام الدولة العثمانية ، حيث كان السكان ينتخبون مبعوثين يكون اجتماعهم في عاصمة الدولة العثمانية صدرت الإدارة الملكية بافتتاح المجلس في السابع والعشرين من اذار (1924)، بعد ان كان من المقرر افتتاحه في الخامس والعشرين من اذار (1924)، وبهذه المناسبة اعتبر هذا اليوم عطله رسمية ، كما تعتمد الديمقراطية في أساسها على الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية )، وتكون السلطة التشريعية متمثلة بمجلس الامة المشروع الوحيد لقوانين الدولة ، وهي تراقب في الوقت نفسه تنفيذ السلطة التنفيذية المتمثلة بالوزارة لهذه القوانين ، اما السلطة القضائية فهي مستقلة لا يتدخل في احكامها أحدا ، وفي مناقشات المجلس التأسيسي للائحة القانون الأساسي نجد ان المجلس التأسيسي حكم على نفسه أمورا مهمة تخص الامتيازات والشروط المهمة الخاصة بعضو مجلس النواب او المجلس التأسيسي العراقي ، ليكون عضواً منتخباً من قبل الشعب وهي على التوالي:
1-ان لا يكون من أقارب الملك حتى الدرجة الرابعة.
2-يستلم النائب راتب يعادل ما يستلمه مدير المدرسة ويتم قطع الراتب بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهو غير مشمول بالتقاعد ويعود لمزاولة عمله السابق بعد انتهاء الدورة البرلمانية .
3-لا يتمتع النائب بأية حماية وله الحق بحمل السلاح دون امتلاكه ويتم رفع الحصانة عن النائب ومحاكمته خلال أسبوع في حالة ثبوت ولائه او التخابر لدولة أخرى .
4-ليس من حق النائب شراء عقار او العمل بالاستثمار طوال فترة وجوده في البرلمان.
5-في حالة غياب النائب بما مجموعة خمس جلسات بدون عذر رسمي يتم فصله من البرلمان فوراً .
وبهذا يتضح من خلال شروط وامتيازات التعيين بصفة عضو في المجلس التأسيسي خلال الحكم الملكي في العراق ان شروط التعيين والتمثيل في المجلس التأسيسي العراقي عام (1924)، جاءت في اطار الجهود الرامية الى بناء مؤسسات الدولة الحديثة في العراق بعد تأسيسها وقد سعت هذه الشروط الى اختيار شخصيات تمثل مختلف المناطق والفئات الاجتماعية للمشاركة في مناقشة القضايا الدستورية والسياسية المهمة ، وعلى الرغم من ان عملية التعيين عكست الظروف السياسية والإدارية السائدة آنذاك فأن المجلس التأسيسي أدى دوراً محورياً في إرساء الأسس الدستورية للدولة العراقية وتنظيم العلاقة بين السلطات ، مما جعله محطة مهمة في تاريخ التطور السياسي للعراق .
كما أن هذه الشروط التي الزم المجلس التأسيسي العراق عام (1924) ، نفسه بها صبت في مصلحة العراق من خلال اختيار أعضاء مؤهلين للمساهمة في بناء الدولة ، وتحديد المخصصات المحدودة وعدم فتح المجال للنواب في استقلال مناصبهم والاضرار في المال العام من خلال استقلال الصلاحيات المخولين فيها ، وساهمت في بناء مؤسسات الدولة ووضع أسسها الدستورية ، مما ساعدة على تعزيز الاستقرار السياسي وتنظيم شؤون الحكم في تلك المرحلة من تاريخ العراق ، بينما المقارنة في دراسة تأسيس مجلس النواب العراقي بعد 2003 ، من حيث التأسيس والشروط والامتيازات .
يعد مجلس النواب العراقي احد اهم المؤسسات الدستورية التي برزت في العراق بعد عام 2003 ، اذ مثل حجر الأساس في بناء النظام الديمقراطي الجديد القائم على التعددية السياسية التداول السلمي للسلطة ، وقد شهد العراق بعد سقوط النظام السياسي في العراق ، تحولات سياسية ودستورية كبيرة اسفرت عن إقرار الدستور (2005)، الذي منح مجلس النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة وجعل السلطة التشريعية العليا الممثلة للشعب العراقي ومنذ ذلك الحين ، لعب المجلس دوراً محورياً في سن القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية والمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة ، رغم ما واجهه من تحديات سياسية وامنية واقتصادية اثرت في طبيعة عمله وادائه .
وبهذا حصلت مسودة الدستور العراقي في الاستفتاء العام على النسبة الكافية لاعتماد بانه دستور دائم للبلاد ، وكانت الخطوة التالية اجراء انتخابات عامة حسب المادة (61)، (د)، من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي نصت عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء تجري الانتخابات لحكومة دائمة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005 ، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد أقصاه 31 كانون الأول ، كما تمكنت الحكومة العراقية الانتقالية من اجراء الانتخابات في الخامس عشر من كانون الأول (2005)، وحصلت الكتل النيابية على نسب مختلفة من مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة (275)، مقعداً اذ حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد على (128)، مقعداً تلتها قائمة التحالف الكردستاني (53)، مقعداً ثم جبهة التوافق العراقية (44)، مقعداً بينما حصلت القائمة العراقية (25)، مقعداً ، اما الجبهة العراقية للحوار الوطني فقد حصلت على (11)، مقعداً ، وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على (5)، مقاعد ، بينما حصلت كتلة المصالحة والتحرير على ثلاثة مقاعد ، وقائمة رسوليون على مقعدين ، وحصلت كل من قائمة الامة العراقية والحركة الايزيدية من الإصلاح والتقدم والجبهة التركمانية العراقية وقائمة الرافدين على مقعد واحد .
وقد شرع مجلس النواب العراق حال انعقاد جلساته بانتخاب السادة رئيس مجلس النواب الدكتور (محمود داود سلمان المشهداني)، ونائبيه الشيخ (خالد العطية )، والنائب (عارف طيفور )، والسادة رئيس الجمهوري ( جلال الطالباني )، ونائبيه ( عادل عبد المهدي )، والنائب ( طارق الهاشمي )، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية رئاسة السيد ( نوري كامل المالكي )، في جلسته السادسة في العشرين من أيار (2006)، وتنظيم الية عمله من خلال إقرار النظام الداخلي للمجلس وتشكيل لجانه الدائمة ، كما شكل لجنة مؤقتة لأعداد مسودة النظام الداخلي التي تكونت من (154)، مادة توزعت على (20)، فصلاً ، اما اللجان الدائمة بلغ عددها (24)، لجنة ونظراً للظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها العراق لم تخلوا أي جلسة من جلسات المجلس من مناقشة الأوضاع الأمنية ، حيث في الدورة الثانية منه عمل مجلس النواب على زيادة مقاعد أعضائه الى (329)، مقعداً برلمانياً .
– شروط الترشيح لعضوية لمجلس النواب العراقي:
– للتأهيل لعضوية المجلس يجب على المرشح استيفاء الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وأبرزها:
– الجنسية والأهلية: ان يكون عراقيا كامل الاهلية.
– العمر: اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
– الصحيفة الجنائية: أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، أو جرائم الفساد المالي والإداري والأخلاقي.
– النزاهة: غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة.
– المؤهل الدراسي: حاصل على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها
– اما الشروط والالتزامات التي يلتزم بها النائب المرشح في مجلس النواب العراقي ، بمجرد فوزه يلتزم عضو مجلس النواب بمجموعة من الضوابط والمعايير :
1-أداء اليمين الدستورية: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس قبل مباشرة مهامه.
2-الجمع بين الوظائف لا يجوز للنائب الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر.
3-تمثيل الشعب: يمثل النائب الشعب العراقي بأكمله ويلتزم بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.
– بنود ومهام وصلاحيات المجلس النيابي؟ يمارس مجلس النواب العراقي صلاحياته وفقا للمادة (61)، من الدستور والتي تشمل البنود التالية:
– التشريع : سن القوانين الاتحادية في مختلف القطاعات.
– الموازنة العامة: مناقشة اجراء المناقلة والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية السنوية.
– الرقابة: توجيه الأسئلة الشفوية والمكتوبة واستجواب الوزراء وسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء او أي وزير.
– تعينات المناصب العليا: المصادقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والسفراء والدرجات الخاصة.
– الرئاسة والجمهورية: انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والمصادقة على برنامجها الوزاري.
– المصادقة على الاتفاقيات: الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية الثلثين.
– الامتيازات القانونية والحصانة؟ يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بعد 2003 ، في مجموعة من الامتيازات والحقوق المالية والقانونية التي حددها الدستور العراقي والقوانين النافذة لتسهيل أداء مهامه التشريعية والرقابية والحماية من الاعتقال:
1-لايجوز القاء القبض على النائب خلال فصل الانعقاد ، الا اذ كان متلبساً بجناية او بموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة لرفع الحصانة عنه .
2-الحماية خارج الفصل التشريعي: لا يجوز القاء القبض عليه خارج فصل الانعقاد الا بموافقة رئيس مجلس النواب او اذا ضبط متلبساً بجرم مشهود.
-الامتيازات المالية والمخصصات:
1-الراتب الأساسي: يتقاضى النائب راتباً شهرياً يعادل راتب الوزير في السلطة التنفيذية.
2-مخصصات السكن والمعيشة: يحصل النائب على بدل سكن او توفير مأوى ملائم في العاصمة بغداد خلال فترة انعقاد جلسات البرلمان.
3-مخصصات الحماية (الايفادات والامن )، تخصص مبالغ مالية لتمويل افراد حمايته الشخصية وتأمين تنقلاته.
4-جواز سفر ديبلوماسي: يمنع النائب وزوجته وأولاده جواز سفر ديبلوماسي يسهل حركة السفر والتنقل الدولي:
-الحقوق التقاعدية:
1-الرواتب التقاعدية: يستحق النائب حقوقاً تقاعدية بعد انتهاء الدورة البرلمانية ، وتحتسب وفقاً لقانون التقاعد الموحد النافذ والتعديلات التشريعية التي طرأت عليه لضبط النفقات العامة.
بعد الاطلاع على عمل وتأسيس البرلمان منذ نعومة اظفار الدولة العراقية والذي عرف بالمجلس التأسيسي للدولة العراقية عام (1924)، وتأسيس مجلس النواب العراقي عام (2006)، والية عملهما وحقوقهما وشروط العمل في المجلس التأسيسي ومجلس النواب العراقي ، والامتيازات التي يتقاضاها النواب في تلك الفترة من عمر تأسيس المجلس التأسيسي ، وهذه الفترة من عمر مجلس النواب العراقي ، والمؤسسات التشريعية والرقابية من تاريخ العراق الحديث والمعاصر.
فاذا كان الهدف هو اصلاح أداء مجلس النواب العراقي بعد (2006)، وتقليل الفجوة بين المواطن والنائب او عضو مجلس النواب العراقي فالإصلاح لا يقتصر على خفض الرواتب فقط ، بل يجب ان يشمل الامتيازات واليات المحاسبة والآراء التشريعية والرقابية ، بان الدستور العراقي نص على ان حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس تحدد بقانون ، كما منح أعضاء المجلس حصانة برلمانية ضمن حدود معينة:
أولاً: اصلاح الرواتب والامتيازات .
ثانياً: ربط رواتب النائب بسلم رواتب الدولة ، وتحديد راتب النائب بنسبة ثابتة من رواتب أعلى موظف حكومي وحسب امتياز الشهادات التي يحملها النائب والتي تم تعينه ويصبح عضواً رسمياً في البرلمان.
ثالثاً: الغاء الامتيازات غير الضرورية او تقنينها الى اقل مستوى ممكن بدون الهدر المالي للدولة.
رابعاً: الغاء تخصيص السيارات المصفحة والمواكب الكبيرة وتحديدها بسيارة واحدة فقط لكل نائب في البرلمان وتمنع المواكب الكبيرة .
خامساً: الغاء المخصصات غير المرتبطة بالعمل البرلماني .
سادساً: تحديد سقف واضح لمصاريف ( السفر والايفادات ).
-الغاء التقاعد الاستثنائي ؟
-عدم منح النائب راتباً تقاعدياً لمجرد فوزه بدورة واحدة.
-احتساب التقاعد وفق قانون التقاعد المدني العام ، مثل بقية موظفي الدولة أي لا يستحق النائب راتب تقاعدي مالم يكمل (15)، سنة من الخدمة الفعلية في الدولة.
-اعتماد مبدأ الاشتراك التقاعدي مقابل الخدمة الفعلية ، كما شهد المشهد السياسي اعتراضات واسعة حول الرواتب التقاعدية والامتيازات الخاصة بالنواب والتي من الضروري معالجتها ولا يمكن ان تبقى على ما عليه اليوم من تضخم في الرواتب للدرجات الخاصة والنواب والرئاسات الثلاثة:
كما نرى بدورنا كتاباً ومراقبين ان أي عضو مجلس نواب يعمل تحت قبة برلمان الشعب العراقي دوره الأول والأخير يجب ان يكون خدمي أي يخدم الشعب العراقي بكل شرائحه وأطيافه وقومياته واديانه ، ويستحق عضو مجلس النواب راتباً يساوي أعلى راتب موظفي الدولة العراقية ولكن ان لا يتجاوز (4000,000) مليون دينار عراقي وحسب الشهادة التي يتم تعين النائب عليها ، كما يستحق راتباً تقاعدياً اذ اكمل الخدمة الفعلية التي لا تقل عن (15) سنة في الخدمة العامة والقطاع الحكومي ، يمنح راتباً تقاعدياً حسب قانون التقاعد المدني العراقي باحتساب نسبته راتبه التقاعدي من الراتب الكلي لعضو مجلس النواب العراقي وحسب مدة الخدمة المقدمة من قبل النائب ، اما اذا كان غير موظف مثلاً من أي شرائح المجتمع العراقي وحتى اذا كان موظف ولدية خدمة (10)، سنوات وخدم في مجلس النواب العراقي (4) ، سنوات لا يحق له التقاعد ويعود الى وظيفته الأولية واكمال سن التقاعد الأصلي اذا كان راغب في التقاعد لمدة (15) سنة وبعدها يحال الى التقاعد حسب قانون التقاعد المدني العراقي .
فلا تجعلوا التأثيرات والضغوطات والمحسوبيات السياسية تتلاعب بالقانون العراقي ، لان هذا ما يؤسس الى شرعنه للفساد والتلاعب بالمال العام للدولة.
-ربط الامتيازات بالأداء:
-خصم مالي مباشر عن كل جلسة غياب غير مبررة.
-نشر سجل الحضور شهرياً على موقع مجلس النواب العراقي.
-توجيه عقوبات مباشرة للمتغيبين عن الجلسات من غير إجازة او عذر شرعي قد تصل الى الفصل عن العمل في البرلمان ، لكل خمس جلسات فما فوق.
-توزيع الرقابة والمساواة:
-كشف الذمة المالية سنوياً.
-نشر الذمة المالية للنائب قبل تولية المنصب وبعده.
-تدقيق مستقل من الجهات الرقابية.
– تقييد الحصانة الرقابية وحصرها بالأداء والمواقف داخل العمل البرلماني فقط.
-تسهيل إجراءات رفع الحصانة في قضايا الفساد والجرائم المالية ، مع الحفاظ على الضمانات القانونية.
-اعفاء عائلة واولاد النائب من منح الجوازات الدبلوماسية فقط يمنح له لغرض العمل ويتم سحب الجواز من عضو مجلس النواب بعد إتمام الدورة الانتخابية والفصول التشريعية .
-مكافحة تضارب المصالح؟
-منح النائب من التعاقد مع الدولة بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فاذا ثبت عليه اخلال في هذه الشروط او التعاقد بطرق ملتوية (يفصل من العمل النيابي ويمنع من ان يرشح نفسه ليمثل الشعب داخل قبة البرلمان العراقي).
-الزامة بالإفصاح عن الشركات والمصالح التجارية المرتبطة به.
وفي الختام: يرى الكاتب حول اصلاح مؤسسة مجلس النواب العراقي وذلك لتأسيس الدولة العراقية ومنطلقاتها لكل شرائح المجتمع العراقي بقوله: اعتماداً على ما ورد في الدستور العراقي وتأكيدا لمبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف باعتباره دين الدولة الرسمي ولبناء عراق جديد ديمقراطي نيابي تعددي اتحادي موحد ولأهمية الإشارة والاشارة الى فلسفة ومهام العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق ، ضمن مسيرة العراق الجديد التي تهدف الى إزالة ثقافة التمييز العنصري والطائفي واحتكار السلطة وعدم احترام حقوق الانسان وسيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص والمساوات الفعلية في الوجبات والحقوق ، واعتماد على النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في العمل على تكريس جهود عضو مجلس النواب لتقديم الخدمات والمقترحات التي قد تشرع قوانين لصالح المواطن العراقي: كما يعد مجلس النواب اهم مؤسسة في جسد الدولة العراقية التي اذ صلحت وتم العمل بهاء بالصورة الصحيحة تكون منطلق لأصلاح كل المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية وهذا بدوره ينعكس على حالة المواطن وانتعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العراقي بدون ادنا شك.
ونحن بدورنا نقول: ( اثقل امانة صوت المواطن ، ومن لم يصنه لا يستحق ان يتكلم باسمه ).
-( ومن حمل امانة الشعب ثم اهملها فقد خسر ثقته قبل ان يخسر المنصب ).
-( ومن انشغل بمكاسبه عن هموم شعبه ، سقط من قلوب الناس وان بقي على كرسيه ).
-( ومن جلس على مقعداً أقيم لخدمة الناس ثم اعرض عن حاجاتهم فقد فرط بأمانة عظيمة والأمانة اذ اضاعت ضاع معها الشرف والذكر الحسن ).