كريم احمد يونس السورجي
عرف المشرع العراقي القصد الجرمي في المادة 33فقرة1 من قانون العقوبات النافذ بأنه توجيه الفاعل أرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى تحقيق نتيجة جرمية التي وقعت او اي نتيجة جرمية اخرى وبما ان انتهاك حرمة مراسلات البريد الالكتروني من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجرمي بعنصري العلم والارادة. لذا يجب على الفاعل ان يكون عالماً بأن فعله مخالفاً للقانون الالكتروني للغير أو التقاطها او حجبها عن المرسل أليهم أفعال تشكل قرينة على علم الفاعل بعدم مشروعيتها.
القصد الجرمي فهو الارادة وتتحقق اذا ما اتجهت نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة من الحصول على النتيجة التي يستهدف حدوثها الفاعل او اي نتيجة جرمية اخرى حتى لو كان الفاعل لا يريد وقوعها غير المشروع في نظام المعالجة الالكترونية للبيانات او في جزء من يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة ، فان نتاج الارادة بانه نشاط نفسي واع يتجه لاتجاهاً جدياً نحو غرض معين بحيث يسيطر هذا النشاط على الحركات العفوية ثم يدفعها نحو تحقيق هذا الغرض.
ويجب ملاحظة ان الارادة المعتد بها قانوناً هي الارادة الصحيحة الصادرة عن إنسان مسؤول جزائياً ذي ارادة حرة غير مكره. أذ يعد الاكراه مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية فتنص المادة (62) من قانون العقوبات العراقي النافذ على ان لا يسئل جزائياً من أكرهته على ارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعها.
العقوبة: تعد جريمة التنصت او الالتقاط او اعتراض المراسلات الالكترونية عن طريق شبكات المعلوماتية او وسائل تقنية المعلومات من جرائم الجنح ومن خلال ما تقدم يمكن لنا معرفة الاهمية البالغة التي تتمتع بها المراسلات الالكترونية بشكل عام ومراسلات البريد الالكتروني بشكل خاص وكونها من الحريات الحديثة واللصيقة بشخص الانسان والتي تعد من اهم الامور الحياتية الخاصة بالفرد لأنه غالباً ما يعمد من خلالها والتي تداول اسرار حياته الخاصة بينه وبين الاخرين ولكل ذلك لابد للمشرع الجزائي العراقي ان يأخذ بنظر الحسبان هذه المصلحة المستحدثة والجديدة بحماية القانون ولاسيما وان هنالك بعض القوانين التي تعاقب على حرمة الحياة الخاصة للإنسان عبر الشيكات المعلوماتية فحسب انما مجرد الدخول للنظام المعلوماتي بصورة غير مصرح بها يستدعي المشرع العراقي لسند الفراغ الشرعي لحماية مراسلات البريد الالكتروني لكونها تتضمن أسرار الحياة الخاصة للإفراد.