لطيف دلو
بتاريخ 30 / 6 / 1930 ابرم العراق معاهدة مع بريطانيا في عهد حكومة الباشا نوري السعيد رئيس الوزراء من ضمن بنودها ان يحصل العراق على الاستقلال ويتحرر من الانتداب ويصبح عضوا في عصبة الامم بعد مرور سنتين عليها واثناء اقتراب الموعد طلبت العصبة من العراق تعهدات وضعتها اللجنة التي الفها مجلس العصبة بقراره المتخذ في 28 كانون الثاني 1932 والتي قبلها المجلس النيابي العراقي المنتخب لهذا الغرض في 5 مايس 1932 ، وفيما يلي نص مذكرة تلك التعهدات:
المادة الاولى
يعترف بالشروط الواردة في هذا الفصل كقوانين اساسية في العراق فلا يجوز ان يناقض هذه الشروط او يعارضها أي قانون او نظام او عمل رسمي كما انه لايحوز ان يتغلب عليها أي قانون او نظام او عمل رسمي لا الان ولا في المستقبل .
المادة الثانية
1-يمنح جميع سكان العراق حماية الحياة والحرية ، حماية تامة وكاملة من غير تمييز بسبب المولد او الجنسية او اللغة والعنصر او الدين.
2-يكون لجميع سكان العراق الحق ان يمارسوا بحرية في الاماكن العامة او الخاصة شعائر كل ايمان او دين او عقيدة مما لا يكون منافيا للنظام العام والاخلاق الحسنة .
المادة الثالثة
يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين في العراق في 6 اب 1924 انهم اكتسبوا في ذلك التاريخ الجنسية العراقية دون الجنسية العثمانية وفقا للمادة 30 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان وبموجب الشروط الموضوعة في قانون الجنسية العراقية المؤرخ 9 تشرين الثاني 1924 .
المادة الرابعة
1-يكون جميع الرعايا العراقيين متساوين امام القانون ويتمتعون بعين الحقوق المدنية والسياسية من دون تمييز في العنصر او اللغة اوالدين.
2- يضمن نظام الانتخابات تمثيلا عادلا للاقليات العنصرية والدينية واللغوية في العراق .
3-الاختلاف في العنصر او اللغة او الدين لايخل بحق أي من الرعايا العراقيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية كالقبول في الوظائف العامة والمناصب ورتب الشرف او ممارسة المهن والصناعات المختلفة .
4-لا يوضع قيد ما على حرية استعمال أي من الرعايا العراقيين لاية لغة في العلاقات الخصوصية او في التجارة او في امور الدين او في الصحافة او النشريات من جميع الانواع او في الاجتماعات العامة .
5-رغما على جعل الحكومة العراقية اللغة العربية لغة رسمية ورغما عن التدابير الخاصة التي ستتخذها الحكومة العراقية بشأن استعمال اللغتين الكردية والتركية تلك التدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا التصريح يعطى الرعايا العراقيون الذين لغتهم غير اللغة الرسمية تسهيلات مناسبة لاستعمال لغتهم شفهيا وكتابة امام المحاكم .
المادة الخامسة
الرعايا العراقيون اللذين ينتمون الى اقليات عنصرية او دينية او لغوية يتمتعون قانونا وفعلا بنفس المعاملة والامان الذين يتمتع بها سائر الرعايا العراقيين ويكون لهم بوجه خاص نفس الحق في ان يحفظوا ويديروا على نفقتهم او يؤسسوا في المستقبل معاهد خيرية او دينية او اجتماعية ومدارس وغير ذلك من المؤسسات التهذيبية مع استعمال لغتهم الخاصة وممارسة دينهم فيها بحرية .
المادة السادسة
توافق الحكومة العراقية على ان تتخذ بحق الاقليات غير المسلمة فيما يتعلق بقانونها العائلي واحوالها الشخصية كل التدابير التي تسمح بتنظيم هذه الامور وفقا لعادات وعرف الطوائف التي تنتمي اليها هذه الاقليات .
توافي الحكومة العراقية مجلس عصبة الامم بمعلومات عن الطريقة التي تم فيها تنفيذ هذه التدابير .
المادة السابعة
1-تتعهد الحكومة العراقية بان تمنح الحرية والتسهيلات والرخصة التامة الى الكنائس ومعابد اليهود ( التوراة ) والمقابر والمؤسسات الدينية الاخرى والاعمال الخيرية والاوقاف الدائرة الى طوائف الاقليات الدينية الموجودة في العراق .
2-يكون لجميع هذه الطوائف الحق بان تؤسس في المناطق الادارية المهمة مجالس لها صلاحية ادارة الاوقاف والهيئات الخيرية ويكون لهذه المجالس سلطة معالجة جباية الواردات الناتجة من تلك الاوقاف والهيئات وانفاقها وفقا لرغائب الواقف او الواهب او للعادة المستقرة بين الطائفة ، يجب ان تقوم هذه الطوائف بمراقبة اموال الايتام وفقاً للقانون ، توضع هذه المجالس تحت اشراف الحكومة .
3-لن ترفض الحكومة العراقية من اجل معاهد دينية او خيرية جديدة اية من التسهيلات الضرورية التي تضمن للمعاهد الموجودة الان من ذلك النوع .
المادة الثامنة
1-تمنح الحكومة العراقية فيما يتعلق بالتعليم العام في المدن والمناطق التي يقيم فيها قسم كبير من الرعايا العراقيين الذين لغتهم غير اللغة الرسمية تسهيلات مناسبة لاجل تامين تلقين العلم في المدارس الابتدائية الى اولاد هؤلاء الرعايا العراقيين بلغتهم الخاصة ولا يمنع هذا الشرط الحكومة العراقية من ان تجعل تعليم اللغة العربية في المدارس المذكورة اجباريا .
2-في المدن والجهات التي يكون قسم كبير من الرعايا العراقيين ممن ينتمون الى الاقليات العنصرية او الدينية او اللغوية يؤمن لهذه الاقليات نصيب عادل من حيث التمتع بما قد يرصد من الاموال العامة بموجب ميزانية الدولة او البلديات او غيرها من الميزانيات للمقاصد التهذيبية او الدينية او الخيرية ومن حيث استعمال الاموال المذكورة .
المادة التاسعة
1-توافق الحكومة العراقية على ان تكون اللغة الرسمية في الاقضية التي يسود فيها العنصر الكردي من الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية اللغة الكردية بجانب اللغة العربية، اما في قضائي كفري وكركوك من لواء كركوك حيث قسم كبير من السكان هم من العنصر التركماني فتكون اللغة الرسمية بجانب اللغة العربية اما الكردية واما التركية.
2-توافق الحكومة العراقية على ان الموظفين في الاقضية المذكورة يجب ان يكونوا مالم تكن هناك اسباب وجيهة واقفين على اللغة الكردية او اللغة التركية حسب ما يقتضى الحال.
3-ان مقياس انتقاء الموظفين للاقضية المذكورة وان كانت الكفاءة ومعرفة اللغة قبل العنصر كما هي الحال في سائر انحاء العراق فان الحكومة توافق على ان ينتقى الموظفون كما هي الحالة الى الان وعلى قدر الامكان من بين الرعايا العراقيين الذين اصلهم من تلك الاقضية .
المادة العاشرة
ان الشروط الواردة في المواد المتقدمة من هذا التصريح تشكل بقدر مالها مساس بالاشخاص المنتمين الى الاقليات العنصرية او الدينية او اللغوية تعهدات ذات شأن دولي وتوضع تحت ضمانة جمعية الامم ولا يجرى أي تعديل فيها الا بموافقة اكثرية مجلس عصبة الامم .
لكل عضو من اعضاء الجمعية ممثل في المجلس حق الفات نظر المجلس الى خرق او خطر أي خرق لهذه الشروط وعندئذ للمجلس ان يتخذ من الاجراءات ويصدر من الايعازات ما يراه لائقا ومؤثرا بالنظر الى الظروف .
تلك هي المذكرة التي قدمها العراق لعصبة الامم وبقيت حبرا على الورق لو كان قدر لها التنفيذ من قبل أي من الحكومات المتعاقبة لجعلوا من مكونات هذه الدولة جسدا وروحا وهوية وطنية واحدة وارقى دولة في الشرق الاوسط من حيث الرقي والتقدم والعيش الرغيد للسائل قبل المسؤول ولكن شغف الحكام وراء المناصب والثراء والتخليد في السلطة بوشائج المحسوبية والمنسوبية في القومية والطائفية التي اخلت بالعراق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتسببوا في هدر اموال لا حصر لها وسفك انهار من الدماء في النزاعات القومية والطائفية والدينية الداخلية والحروب الاقليمية كما سبق عشناها وما نحن فيه اليوم .
*كتاب تاريخ الوزارات العراقية – الجزأ الثالث – عبدالرزاق الحسني .
30 / 10 / 2023