شرط المصلحة في دعوى الالغاء في القرارات الادارية والمدنية

د. جيا عبدالكريم رشيد

تعد المصلحة شرطاً أساسياً لقبول أي دعوى (مدنية كانت أم إدارية) إذ لا دعوى من دون مصلحة وحيث لا توجد مصلحة لا توجد دعوى، وهذا الأمر مجمع عليه من قبل الفقه، كما انه يعد من المبادئ العامة في التقاضي ، وعلى الرغم من ذلك لم يغفل المشرعون ترديده إذ أشارت إليه المادة (6) من قانون المرافعات المدنية، كما أكد عليه قانون الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل بنصه (تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية .
بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن).
التعريف بالمصلحة:تعرف المصلحة بوصفها شرطاً من شروط التقاضي بأنها الفائدة التي تعود للمدعي من خلال الحكم بطلباته في الدعوى ، فإذا خلت الدعوى من فائدة وجب عدم قبولها.
شروط المصلحة في الدعوى: بالرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية ، والمعززة بالمادة (7/رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي يتضح إن هنالك عدة شروط متطلبة في المصلحة وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة : يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية في دعوى الإلغاء، بان يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد مس حالة خاصة بالمدعي, سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم غير مادية (مثل القرارات الماسة بحرية العقيدة الدينية) ، ومما تجدر الإشارة إليه إن ثمة فروقاً تنهض ما بين شرط المصلحة في القضاء المدني والقضاء الإداري، ففي الأخير لا يتطلب أن تتأسس المصلحة على فكرة الحق الشخصي ،بل يكفي توافر المصلحة الشخصية المباشرة لوقوع الطعن، وتتمثل حكمة ذلك في رغبة المشرعين بتوسيع دائرة الطعن في دعوى الإلغاء بوصفها دعوى تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية.

و تكون المصلحة مؤكدة: الأصل في الدعاوى القضائية (مدنية كانت أم إدارية) إنها تحمي المصالح المؤكدة، والمصالح المؤكدة هي المصالح التي يكون من المؤكد إن فائدة مادية أو أدبية ستعود على رافعها من جراء مباشرتها .
لكن إذا كان هذا الأصل فان المشرع أجاز على سبيل الاستثناء قيام الدعوى استناداً إلى المصالح المحتملة إذا كان هنالك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن، لذا إذا كان للمصالح المحتملة دور في الدعاوى المدنية فمن المنطقي أن يكون لها دور في دعوى

قد يعجبك ايضا