الطابع الوظيفي للشخصية القانونية

محمد سليم المزوري

يقصد بالشخصية لاقانونية الصفة التي تكتسبها وحدة معينة في علاقاتها مع نظام قانوني معين يخاطبها باحكامه، هذا واعترفت محكمة العدل الدولية بالشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية لمنظمة الأمم المتحدة لغرض القيام بواجباتها ومنحها حق التمتع بالامتيازات واكتساب الحقوق وتحمل الامتيازات.
كما حرصت على تبيان الفارق بين هذه الشخصية وبين الشخصية القانونية الدولية لمنظمة ما، وذلك لا يعني إطلاقاً اعتبارها بمثابة الدولة لجهة الحقوق والواجبات، وان كل ما يعنيه هذا الاعتراف هو إمكانية اكتساب المنظمة للحقوق وتحملها التزاماتها، وذلك بالقدر اللازم لممارستها كوظائفها على النمو الذي استهدفته الدول الأعضاء جراء نشائها .
ويمكن القول بأن الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة الدولية هي شخصية قانونية من طبيعة خاصة وظيفية وانها محدودة المجال يتوقف اساسا على مقدار وطبيعة الوظائف المناطقة بالمنظمة.

والواقع ان هذا الطابع الوظيفي للاشخاص الاعتبارية المعروف اصطلاحاً بأسم مبدأ تخصيص الأشخاص الاعتبارية يعتبر بشكل عام من مسلمات النظرية العامة للقانون الداخلي، ومن الصعب فهم الطبيعة الخاصة للشخصية الدولية ما لم ينظر اليها من خلاله، إذ أنها مثلها مثل اشخاص القانون الداخلي الاعتبارية، أنما أنشات بواسطة الأشخاص الطبيعيين للنظام القانوني المنتمية اليه بهدف تحقيق وظائف لا يمكن تحقيقها ما لم تتمتع بقدر من التميز القانوني عن الأشخاص المنشأين، لذلك منحت شخصية قانونية إفتراضية أو اعتبارية بهدف تحقيق وظائفها بالقدر اللازم لذلك، وأيا كانت الفروق بين الشخصيات القانونية للمنظمات الدولية المختلفة، أو بين المهام الوظيفية التي تتمتع بها المنظمات الدولية وتلك المترتبة ضرورة على قيام الدولة بعناصرها الثلاث المعروفة، فمن المتفق عليه فقها وقضاء أن الدول ليسست وحدها أشخاص القانون الدولي، وأن للمنظمة الدولية بمفهومها الواسع والسابق بيانه المتميز عن الدول المكونة لها فهي أيضاً شخصية دولية مستقلة ولا يجوز الاحتجاج بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية في مواجهة الدول غير الأعضاء أو المنظمات الدولية في مواجهة الدول غير الأعضاء أو المنظمات الدولية الأخرى ما لم تعترف هذه الدول أو المنظمات بثبوت الشخصية الدولية للمنظمة اعترافاً صريحاً أو ضمنياً، ذلك أن الشخصية الدولية للمنظمة أنما تثبت لها كنتيجة ضرورية للمعاهدة التي أنشأتها ولا يجوز الاحتجاج بهذه المعاهدة في مواجهة الدول التي لم تشترك في إبرامها تطبيقاً لقاعدة نسبية أثار المعاهدات وإذا خرجت على هذا المبدأ من رأيها الاستشاري، إذ اعترفت الأمم المتحدة على سبيل الاستثناء بشخصية دولية موضوعية يجوز الاحتجاج بها في مواجهة كافة الدول حتى أن لم يكن منها مشترك في عضويتها، فقد أستندت في ذلك إلى اعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة اهداف المنظمة وبعدد الدول المشتركة في عضويتها وبررت في رأيها الخروج على قاعدة نسبية أثار المعاهدات، أما الشخصية الاعتبارية بين الرفض والقبول حيث أن الأهلية لاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات ورفع الدعاوى أمام القضاء والقيام بجميع التصرفات القانونية هو المقصود بالشخصية القانونية الدولية، وأنها بهذا المعنى لا تثبت الا للدول الا ان هذا المفهوم للشخصية القانونية الدولية قد تراجع بفعل ظهور المنظمات الدولية، واعتبر بعض فقهاء المضايق التركية التي أنشأت بموجب معاهدة لوزان عام 1932 واللجن الأوربية للدانوب من قبل الأشخاص من القانونية الدولية، غير أن الجدل لم يتصاعد في الفقه حول هذا الموضوع الا عند إنشاء عصبة الأمم.

ومن وجهة النظر، ليس للمنظمة الدولية أية شروط خاصة تتعلق بالشخصية الدولية سوى أنه يجب أن تتوفر فيها أركانها الأساسية وهي الكيان المتميز الدائم، الإدارة الذاتية، الاستناد إلى اتفاق دولي مضمونة تأسيسها، استهداف تحقيق غايات معنية كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بين الدول المؤسسة في مجال أو مجالات محددة، فأرادة الدولة المؤسسة للمنظمة أو بشكل ضمني عبر اجتماع الأركان السابقة.

قد يعجبك ايضا