أربيل – التآخي
قدّم المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان عبد الله ويسي توضيحاً بشأن زكاة الذهب، مبيناً أن ذهب الزينة للمرأة، إذا لم يكن لغرض التجارة، فلا تجب فيه الزكاة ما لم يصل إلى 200 مثقال.
بعد أن تم تحديد مبالغ الزكاة ، ذكر عدد من المواطنين ، أن هناك نوعاً من الغموض في الفتوى المتعلقة بموضوع الذهب، وتساءلوا: “هل حقاً كما ذُكر، لا تجب الزكاة على المرأة حتى تملك 200 مثقال ذهب؟ وإذا اشترت امرأة 200 مثقال ذهب للزينة وادخرته بدلاً من إخراج زكاة أموالها، فهل تعفى من الزكاة؟”.
بهذا الصدد، صرح عبد الله شيركاوئي لرووداو الجمعة (20 شباط 2026) قائلاً: “إذا كان الذهب (حلياً)، أي أن المرأة اشترته بغرض الاستخدام والزينة وليس بغرض الربح والبيع، فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ 200 مثقال. أما إذا تم شراؤه لغرض التجارة والربح، فتجب فيه الزكاة ابتداءً من 20 مثقالاً، ومقدارها هو نصف مثقال لكل 20 مثقالاً”.
وكان مجلس الفتوى قد أعلن أن كل من يملك مبلغاً قدره 3 ملايين دينار وحال عليه الحول (مرت عليه سنة)، تجب عليه الزكاة.
ويتساءل المواطنون: “إذا كانت الزكاة تجب على ذهب الزينة، فإن 3 مثاقيل من الذهب تساوي حالياً أكثر من 3 ملايين دينار، فلماذا لا تجب فيها الزكاة؟”.
ورداً على هذا السؤال، قال المتحدث باسم اتحاد العلماء: “للذهب زكاته الخاصة ومعاييره المستقلة ولا يقارن بالنقود. لا يصح القول إن 3 مثاقيل ذهب تساوي أكثر من 3 ملايين، فهذا القياس والمقارنة غير صحيحة، لأن للنقود نصابها الخاص وللذهب نصابه الخاص، ولا يجوز الخلط بينهما في باب الزكاة”.
وأشار عبد الله شيركاوئي أيضاً إلى أن أي امرأة تملك 19 مثقالاً من الذهب ولم تصل إلى 20، فلا تجب عليها الزكاة (في حال كان الذهب لغير الزينة).
وكان المجلس الأعلى للفتوى في اتحاد علماء الدين الإسلامي بكوردستان قد حدد يوم الاربعاء 19 شباط 2026، مقادير الزكاة، وصدقة الفطر، والفدية، ونصاب الذهب والفضة والحلي لهذا العام.
ووفقاً للفتوى: “نصاب زكاة النقود هو 3 ملايين دينار عراقي؛ فكل مسلم يملك هذا المبلغ وحال عليه الحول، يجب عليه إخراج زكاة بنسبة 2.5%، أي 25 ألف دينار عن كل مليون دينار، و250 دولاراً عن كل 10 آلاف دولار (دفتر)”.