د. محمد طه الهدلوش
بدايةً يجب أن نعرف أن القاعدة القانونية الدولية لها عنصران مثل القواعد القانونية الأخرى، بمعنى أن هناك سلطة عليا تعلو على إرادة الدولة وهناك سلطة تنفيذية عليا تملك الجزاء الجبري على من يخالفها، وقد تنازع الاجابة على هذا التساؤل اتجاهين، فيذهب الاتجاه الاول إلى أن هذه القواعد ينقصها العنصران سالفي الذكر فلا توجد سلطة عليا تعلو على إرادة الدولة ، بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى الاعتراف لقواعد القانون الدولي العام بالقواعد القانونية الكاملة ولا يقلل من كاملية هذه القواعد عدم وجود سلطة عليا تعلو على إرادات الدول.
فوجود المشرع ليس شرطاً لوجود القانون. أما عن عدم وجود سلطة توقع الجزاء فلا يقلل ذلك من كاملية قواعد هذا النوع من القانون لأن هناك العديد من القواعد القانونية لا تقترن بجزاء مثل قواعد القانون الدستوري.
ثانياً: فروع القانون العام الداخلي
– القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطاتها المختلفة وعلاقة كل منها بالأخرى ويوضح ما للأفراد من حقوق وحريات عامة قبل الدولة، ويعتبر القانون الدستوري أسمى درجة في النظام القانوني للدولة طبقاً لمبدأ تدرج القوانين، وقواعد هذا القانون قد تكون مكتوبة وقد تكون غير مكتوبة. ويتحدد نطاق هذا القانون فى تحديد شكل الدولة بالوقوف على ما إذا كانت الدولة دكتاتوية أم جمهورية أم ملكية ويوضح كذلك السلطة العامة العليا فى الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
– مدى اعتبار قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية كاملة : أى هل توقع الدولة جزاء على نفسها فى حالة إن خالفت قواعد القانون الدستوري إن النظام القانوني الدستوري قائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث ويكون هذا سلاح ضد العسف في إصدار القرارات الادارية، فعن طريق هذه الرقابة المتبادلة يوجد عنصر الجزاء وإن كان بصورة غير مادية.
– القانون الاداري هو مجموعة القواعد التى تنظم نشاط الادارة وهى تقوم بأداء وظيفتها، ويتضمن أحكامه الأتى:
أ- تنظيم المرافق العامة والأشخاص الاعتبارية العامة سواء كانت إقليمية أو غير إقليمية.
ب- تنظيم الاموال العامة وطرق كسب الملكية لها ومنع التعدى عليها مع عدم جواز تملكها بالتقادم وعدم جواز الحجز عليها للصالح العام وكيفية ادارة هذه الاموال.
ج- نزع الملكية للصالح العام.
د- يوضح النظام الادارى فى الدولة وما اذا كان مركزياً او لا مركزياً.
ه- ينظم علاقة الدولة بالموظف العام.
و- يضع الأحكام العامة لسلطة الادارة فى التعاقد فى نظام العقود الادارية. ز- تنظيم القضاء الادارى.
– هذا ويلاحظ أن القانون الادارى غير وارد فى مجموعة النصوص مثل القانون المدنى بل إن له مصادر فى قوانين خاصة متفرقة مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك ….إلخ
– القانون الجنائي يقصد به مجموعة القواعد التى تحدد الجرائم والعقوبات والاجراءات اللازمة لمحاكمة الخارجين على قواعد القانون الجنائي. والقانون الجنائي يتسع نطاقه لنوعين من القواعد. النوع الاول ويطلق عليه قانون العقوبات. والنوع الثاني ويطلق عليه قانون الاجراءات الجنائية.
أ- قانون العقوبات: يتناول هذا القانون قسمين القسم الاول هو القسم العام ويشمل دراسة مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة و لاعقوبة إلا بنص) ،وكذلك أركان الجريمة وكذلك أنواع العقوبات.، أما القسم الثاني فهو القسم الخاص ويتناول هذا القسم أحكام الجرائم سواء كانت جرائم تمس المصلحة العامة مثل جرائم التخابر لدى الدول الاجنبية أو كانت جرائم تمس الاشخاص مثل جرائم القتل والسرقة.
ب- قانون اصول المحاكمات الجزائية: يطلق على هذا القانون قانون الشرفاء، ويتناول هذا القانون إجراءات الضبط الادارى والقضائي فى مواجهة الجريمة وإجراءات التحقيق والحبس الاحتياطى وإجراءات المحاكمة على درجتين وطرق الطعن المختلفة من معارضة أو استئناف أو التماس إعادة نظر.
– القانون الضريبي يتناول هذا الفرع من القانون العام كما يظهر من اسمه الضرائب بكافة أنواعها من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.