الاستاذ الدكتور : نزار الربيعي
تقسيم مظاهر المساواة في الدستور العراقي الحالي المساواة أمام القانون: قررته المادة 14 من الدستور الحالي إذ أشارت الى ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ،و المساواة أمام القضاء: قررته المادة 19 / ثالثاً ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع)، و المساواة أمام الوظائف العامة: قررته المادة 22 / اولاً ( العمل حق لكل العراقيين)، و المساواة في الأعباء العامة : قررته المادة 20/ ( للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة)
أما بالنسبة للحريات العامة فقد تناولها الدستور العراقي ، الحرية الشخصية: قررتها المادة 37 / اولاً ( حرية الإنسان وكرامته مصونة، كما لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب أمر قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون) ،حرمة المسكن:قررته المادة 17/ ثانياً ( حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ، ووفقاً للقانون)، حرية المراسلات والمخاطبات: قررتها المادة 40 ( حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها ، أو الكشف عنها) ، حرية الملكية: قررتها المادة 33 ( الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون ، كما لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون).
حرية الرأي: قررتها المادة 38 ( تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والأعلام والنشر).