الرقابة على الدستورية

محمد سليم المزوري
أشار الدستور الى قانون ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ينشئ هيئة قضائية مختصة تراقب دستورية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر أيا كانت الجهة التي تصدرها . وبناءً عليه أصبح الاختصاص بالرقابة على الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا مقصوراً عليها وحدها دون غيرها من المحاكم الاخرى . وهذا يعني ان المشرع الدستوري قد أخذ بمركزية الرقابة فعهد بها الى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تكون أحكامها ملزمـة لجميع سلطات الدولة والكافة . ولاشك ان هذا الاتجاه محمود في انفراد المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين . اذ يرى جانب من الكتاب بحق بدلاً من أن ينعقد هذا الاختصاص للقضاءين الاداري والعادي كليهما أو لجميع المحاكم كبيرها وصغيرها فتتضارب الاحكام وتعم الفوضى يقرر لجهة قضائية مستقلة ومختصة بنظر كون القانون أو الانظمة مطابق للدستور أم مخالف له ، ولاشك ان المحكمة الاتحادية العليا اليوم هي أعلى جهة قضائية في العراق .

وعلى أية حال بغية تحديد اساليب الرقابة التي أخذت بها المحكمة الاتحادية العليا نشير الى ما حددته المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6) من النظام الداخلي للمحكمة فنصت المادة 3 على أنه ( اذا طلبت احدى المحاكم من تلقاء نفسها أثناء نظرها دعوى ، البت في شرعية نص في القانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ولا يخضع هذا الطلب الى الرسم ) . كما نصت المادة 4 على أن ( اذا طلبت احدى المحاكم الفصل في شرعية نص في القانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية وتتخذ قراراً باستئخار الدعوى الاصلية للنتيجة . اما اذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ) . أيضاً اشارت المادة 5 الى انه ( اذا طلبت احدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى ، الفصل في شرعية نص في القانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو امر ، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ،معللاً مع أسانيده ،وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ).وأخيراً أوضحت المادة 6 على أن ( اذا طلب مدع ،الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلـب بدعوى مستوفيه للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 ، 46 ، 47 ) من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط …).
ويستفاد من هذه المواد ان المشرع أخذ بأسلوبين للرقابة وهي..
أولاً : الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الامتناع )
ثانياً : الرقابة بطريق الدعوى المباشرة ( رقابة الغاء ) .

قد يعجبك ايضا