د. جيا عبدالكريم رشيد
لتحديد ماهية الايجاب يتطلب معرفة الايجاب وماهي انواعه ومميزاته فان الايجاب هو التعبير البات المتجه من احد المتعاقدين والموجه الى الطرف الاخر بقصد احداث اثر قانوني لذا يجب ان يحتوي الايجاب على العناصر الجوهرية التي لا ينعقد العقد بتخلفها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يلتزم الموجب بالبقاء على ايجابه استقرارا للمعاملات وتوفير للثقة في التعامل , ولو كان ذلك لمدة محدودة حتى يتمكن من وجه اليه الايجاب من ترتيب شؤونه للرد وغني عن البيان ان الايجاب الملزم يتميز في كيانه عن الوعد بالتعاقد فالأول الارادة المنفردة والثاني اتفاق الارادتين , واستخلاص ما اذا كان الايجاب باتا مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع اذا الايجاب هو الاساس الذي يتم بناء العقد علية من خلال تطابق ارادة طرفي العلاقة فيتوجب ان يتضمن كافة العناصر الاساسية الخاصة به ليتم اصدار قبول كامل لا يحتوي أي خلل يمكن ان يؤدي لأحداث اية اشكالات في المستقبل و الإيجاب هو تعبير لازم بات عن أرادة شخص يتجه به إلى شخص أخر يعرض علية رغبته في أبرام عقد معين بقصد الحصول على قبول هذا الأخير فإذا حصل على هذا القبول انعقد العقد أو هو العرض الصادر عن شخص يعبر به على وجه جازم عن أرادته في أبرام عقد معين بحيث أذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد فهو الإرادة الأولى للتعاقد يختلف شراح القانون في تعريفهم الإيجاب في عقد ألاذعان فمنهم من يقتصر على ذكر خصائصه ومنهم من يهتم بالناحية الشكلية للعقد ويغفل الحديث عن الخصائص ويعرف بأنه انضمام لعقد نموذجي يحرره أحد المتعاقدين بصورة أحادية الجانب وينضم آلية المتعاقد الأخر بدون أمكانية حقيقية لتعديله أو هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقدرة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري أو حاجي تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيه محدودة النطاق أضافه إلى أن الإيجاب الصادر من الطرف القوي لابد أن يكون موجها إلى الجمهور كافة أو إلى فئة لا حصر لها وان يكون موحدا فتكون الشروط متماثلة لا تختلف من شخص لأخر ومتضمنا للشروط والبيانات الجوهرية ومستمرا مدة طويلة ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب , فهي تخفف تارة من المسؤولية التعاقدية وأخرى تشدد في مسؤولية الطرف القابل وهي على درجة من التعقيد تجعل فهمها صعبا ففي كل هذه العقود يعرض الموجب أيجابه في صيغة نهائية لا تقبل المناقشة فيه ولا يسع الطرف الأخر ألا أن يقبل إذ لا غنى له عن التعاقد ولكن هذا ألاذعان للتعاقد ليس أكراها يعيب الرضاء بل هو نوع من الإكراه الذي تتفاوت فيه المراكز بين المتعاقدين الذي لا أثر له في صحة التراضي بل مجرد غياب قدره المتعاقد على مناقشة بنود العقد وكون القوة التفاوضية بين طرفي العلاقة التعاقدية متفاوتة لان معدها هو دائما الطرف الأقوى ويرجح فيها مصالحة وهو غير مستعد لإحداث أي تغيير فيها وفي كثير من الأحيان لا تقبل حتى مناقشة محتوياتها بصورة تفصيلية و يعتبر القبول في عقد ألاذعان تسليما للشروط التي وضعها الموجب والتي لا تقبل المساومة أو المناقشة في شئ من شروط عقد ألاذعان وان للقابل في العقد أمام خيارات أما القبول أو الرفض فقط وقد نصت الفقرة (1) من المادة (167 ) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على انه ( القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة ) .