كريم احمد يونس السورجي
مقدار الوصية فان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م المعدل ذكر عدم جوازها باكثر من الثلث الا باجازة الورثة ولم يذكر في جوازها بالثلث فما دونه لوارث ام لغير وارث والظاهر انه جاء موافقا لرأي الشيعة الأمامية بجواز الوصية بالثلث فما دون للوارث دون التوقف على اجازة الورثة مخالفا لجمهور الفقهاء حيث نصت المادة السبعون منه على انه : لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارث من لا وارث له .
الا ان المشرع العراقي قد تلافى هذا الغموض بالرجوع في معالجتة الى القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1950م المعدل حيث نصت المادة الثالثة والسبعون من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م المعدل على ما تلي ، تراعى في الوصية احكام المواد ( 1108 ) الى (1112 ) في القانون المدني . حيث بينت هذه المواد ان جواز الوصية في ثلث التركة للوارث وغير الوارث فقد نصت المادة (1108 ) في الفقرة الثانية منها بما يلي : وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة. ولا تنفذ فيما جاوز الثلث،الا باجازة الورثة.
الا ان المشرع العراقي قد اجاز الوصية بجميع المال وجعل الموصى له بجميع المال صنفا من الأصناف المستحقة للتركة حيث نصت المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية 188لسنة1959م في فقراتها الثالثة والرابعة ما يلي :
المستحقون للتركة هم الأصناف التالية:
– الموصى له بجميع المال، بيت المال .
بمعنى ان المتوفي اذا اوصى حال حياته بكل امواله ـ وبما زاد على الثلث من باب اولى ـ ثم مات دون رجوع في وصيته ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بالزوجية ولم يكن قد اقر وهو حي لآخر بنسب فيه تحميل على غيره فان الموصى له يستحق كل القدر الموصى به . هذا هو الذي يفهم من ظاهر النص من جهة ، ولأن المشرع قدمه في الأستحقاق على الصنف الأخير الذي ذكره في الفقرة الرابعة من نفس المادة وهو( بيت المال) من جهة اخرى . ولكن حكم هذه الفقرة في حقيقة الأمر يتناقض مع حكم آخر اورده المشرع في قانون الأحوال الشخصية ذاته ، عند كلامه على الوصية في الفصل الأول من الباب الثامن ، في نصت المادة السبعين منه و الذي ذكر توقف ذلك على اجازة الورثة بينما نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثمانين منه يقضي بجواز ونفاذ وصية من لا وارث له او من في حكمه – المقر له بالنسب حملا على الغير – بكل ماله، بينما يقضي نص المادة سبعون من نفس القانون بعدم جواز ونفاذ وصية من لاوارث له في ما جاوز ثلث لمصلحة الدولة التي تقوم مقام الورثة في الأستحقاق ولكنها لا تملك الأجازة التي يملكونه ولا تستطيعها لأن هذا يخالف المعهود والمعروف شرعا وقانونا.