د. بشرى يحيى حسين الزيباري
يطلق الدفاع المشروع على كل استخدام قوة لإزالة ضرر ودفع خطر عن النفس او المال او العرض وهذا بالنسبة لقانون العقوبات وبالنسبة للأشخاص والشيء نفسه ينطبق على الدول ويكن تعريفه أيضاً (فعل ما يلزم شرعاً لدفع خطر حقيقي غير مشروع حال على حق مغصوب).
النظام القانوني الحالي المتعلق بالدفاع عن النفس تحت مظلة القانون الدولي العام، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يضعان شروطاً صارمة على انقاذ حق الدول في الدفاع عن النفس وعن طريق وضع تلك الشروط، صار يصعب القيام بالدفاع الاستباقي عن النفس، بحيث اصبح امراً محظوراً في الغالب، ولكن مع تفشي ظاهرة الإرهاب الدولي تكشفت حالات من عدم التوأم الجوهري بين المفاهيم التقليدية للدفاع عن النفس وبين واقع التحديات الأمنية المستجدة، لقد تم تحديد المتطلبات الخاصة بالنفاذ الشرعي للدفاع عن النفس في القانون الدولي من قبل المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام، فكلا المصدرين القانونين يحددان بدقة الظروف التي يكن بموجبها ممارسة حق الدفاع عن النفس، ويحددان بشكل قاطع حق استخدام القوة الاستباقية لتحقيق ذلك توفر المادة (51) مجالا للاستثناء بالنسبة لمنع استخدام القوة، ولكن إذا ما كان باستطاعة الدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس وفقاً لتلك المادة، فأن الميثاق نفسه يقف في وجه ذلك في أماكن أخرى جاعلاً الدفاع الاستباقي عن النفس غير ممكن لاسباب ثلاثة :
هو ان الدفاع عن النفس مسموح به فقط إذا ما وقع هجوم مسلح على الدولة ولكن بعد ان ينتهي الهجوم لا يبقى للدولة المعتدي عليها حق الدفاع عن النفس، وبالطريقة نفسها يمكن للدول ان تستخدم القوة الدفاعية ضد هجوم قد وقعت بالفعل، ولكن ليس ضد هجوم قد يقع في المستقبل.
هو ان الهجوم المسلح هو الظرف الخاص الذي يمكن وفقاً له ممارسة الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) وبقراءة تقليدية للمصطلحات (هجوم مسلح) يصبح الهجوم المباشرة من قبل جيش دولة ما على حدود دولة أخرى أو ممتلكاتها او سكانها هو الذي يولد الحق الخاص بالدفاع عن النفس.
هو ان ووفقاً للمادة (51) فان حق الدولة في استخدام القوة كرد فعل على هجوم وقع عليها ممكن بعد ان يكون مجلس الامن الدولي قد اتخذ إجراءات تحقيق السلم.
وبهذا المعنى فان ميثاق الأمم المتحدة يمنع استخدام الدولة للقوة فيما عدا عند إقرار ذلك من قبل مجلس الامن الدولي ووفقا للفصل السابع وهذا المنع ذو باع طويل جدا، والواقع انه عن طريق منع أي تهديد باستخدام القوة او استخدامها فعلا، فان لغة الميثاق تجرم أي استخدام للقوة العسكرية سواء صنف بانها حرب هجومية او عمل دفاعي كالاخذ بالثأر من عدوان سابق او استرداد حق مغتصب او التدخل لأغراض إنسانية او حماية للمواطنين، لذلك فان الدفاع الاستباقي ممنوع تماما وفقا لميثاق الأمم المتحدة.