البارزاني المرجع والملجأ

 

 

 

 

 

 

 

 

د.سعد الهموندي

البارزاني المرجع والملجأ هو عنوان كتاب بقلم الدكتور سعد الهموندي مستشار الرئيس مسعود بارزاني و رئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الأستراتيجية والمستقبلية، الذي يتضمن محطات مهمة من شخصية الرئيس مسعود بارزاني ومواقفه وبعض الأحداث، التي جعلت منه مرجعًا سياسيًا يستشار ويأخذ بتوجيهاته ونصائحه عند حدوث الأزمات والأنسدادات السياسية ، وملجأ لجميع العراقيين اثناء المحن والظروف الصعبة، لذلك نسعى من خلال نشر اجزاء الكتاب ان نلقي الضوء على خصوصياته الأخلاقية ومواقفه ازاء خصومه و صبره وحنكته وذكائه في التعامل مع المواقف الصعبة التي واجهته سواء اثناء ايام الكفاح المسلح او عند النزول من الجبل لينشأ اقليمًا عامرًا زاهرًا ليصبح رقمًا صعبًا في المعادلات السياسية والتوازنات في العراق والمنطقة.

 

 

الحلقة الرابعة عشر

الاضطهاد السياسي:

ليس ثمة تعريف مقبول لكلمة اضطهاد، فقد عرّفه أحدهم بأنه الخرق الطويل المدى، أو المنهجي لحقوق الإنسان التي تشير إلى فشل حماية الدولة.

ويُعتبر من قبيل الاضطهاد السياسي قيام الحكومة في بعض البلاد باتخاذ إجراءات، أو تدابير قمعية، وذلك بقصد فرض سياستها على المواطنين، والقضاء على المعارضة،  للتخلص من بعض المواطنين، أو الأفراد الذين تعتبرهم مصدرًا لخطر حقيقي أو مزعوم تهديدًا للصالح العام.

ومن ذلك مثلًا أنه عندما يخلو المجتمع من نظام فعّال يوازن بين السلطة القائمة فيه، يميل من بيده السلطة إلى اتخاذ تدابير قمعية ضد الأفراد الذين يعتنقون أفكارًا سياسية تناقض الحكومة، أو أولئك الذين ترى الحكومة أن مواقفهم، أو حتى وجودهم يشكل عائقًا في سبيل تحقيق سياستها.

وتاريخ الإنسانية حافل بالأمثلة لحكومات استعملت سلطتها في اضطهاد رعاياها أو بعضهم.

فقد تعمد الحكومة إلى استخدام بعض الأقليات الموجودة في بلدانها ككبش فداء تغطي به خطرًا، أو ضررًا، سواء أكان حقيقًا أو مزعومًا، يهدد الصالح العام في نظرها.

كذلك فقد تصب الحكومة غضبها وسخطها على رأس فئة معينة من المواطنين كالمثقفين، البرجوازيين، رجال الحكومة السابقين، أو غيرهم.

وفي الوقت الحاضر يتخذ الاضطهاد الذي يمارس على الأفراد من قبل بعض الحكومات صورًا مختلفة،لا تقف عند حد القتل أو التعذيب، أو الاعتقال دون محاكمة، بل تتعداه إلى صور أكثر قذارة كمصادرة الأموال، نزع الملكية لمنفعة عامة مزعومة، الحرمان من تولي الوظائف العامة، أو ممارسة إحدى المهن الحرة، حصر الإقامة في أماكن معينة،الحرمان من التعليم في الجامعات والمدارس،والحرمان من حق حمل جواز سفر.

كذلك يعتبر اضطهادًا سياسيًا قيام الحكومة بإبعاد أو نفي أحد الرعايا، لأسباب سياسية ومنعه من العودة بعد ذلك إلى أراضيها والتنكر له.

قد تلجأ الحكومة في أثناء محاكمة المجرم السياسي إلى أعمال تسمى (ما وراء القانون)، أو إلى تدابير تخرج عن اختصاصها، هنا يمكننا التحدث عن اضطهاد سياسي يمارس من قبل الحكومة.

ونفس الحكم يطبق إذا فقدت المحاكم التي يمثل أمامها المجرم استقلالها، وامتدت إليها يد السلطة التنفيذية.

فالاضطهاد إذا كان صادرًا عن الحكومة وكانت الدوافع إليه سياسية، فإنه لا يشترط بعد ذلك للحصول على صفة لاجئ سياسي، أن يكون هذا الأخير قد تعرض فعلًا لمثل هذا الاضطهاد، بل يكفي أن يكون لديه خوف من التعرض له.

فمثلًا، إن التعبير عن آراء سياسية متناقضة مع آراء الحكومة لا يشكل بحد ذاته سببًا للمطالبة بصفة لاجئ، بل يجب على طالب اللجوء السياسي أن يثبت أن لديه خوفًا من التعرض للاضطهاد؛ بسبب تعبيره عن هذه الآراء.

وعملًا بمبدأ حق الدولة في التكييف المنفرد،  نرى أن إقليم كُردستان حقق سمات استقبال الشخص طالب اللجوء، وبينت ذلك مئات المنظمات التي دعمها مسعود البارزاني للحيلولة دون ظلم أو منع طالب لجوء من دخول كُردستان.

 

نستطيع أن ندرك العمق السياسي والارتباط الدولي الوثيق بين أربيل وباقي دول العالم في سياستها لتفنيد الأشخاص المرتبطين بأعمال عنف أو إرهاب، خاصة أن  الموصل أثناء فترة الحرب على داعش كانت العاصمة والمركز لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبنفس الوقت استقبلت كُردستان آلاف اللاجئين من الموصل.

 

فاستطاعت السياسة البارزانية أن تفصل بين وجود الاضطهاد السياسي، وبين الاضطهاد الإنساني، وما إذا كان الشخص قد تعرض فعلًا، أو يتوقع لأسباب معقولة التعرض لمثل هذا الاضطهاد من عدمه.

حالات الاستبعاد من مركز اللاجئ السياسي:

تعتبر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أول اتفاقية متعلقة بهذه الفئة من الأشخاص تتضمن أحكامًا يتم بموجبها استبعاد المجرمين من الحصول على مركز اللاجئ، وهي تهدف بذلك إلى حماية مركز اللاجئ من التعسف، وذلك بحظر منحه لأشخاص لا يستحقونه.

وإذا كان ارتكاب الجريمة السياسية يشكل سببًا للحصول على اللجوء السياسي، فهناك بعض الجرائم التي استبعدت من نطاق الجرائم السياسية، وبالتالي يتعذر على مرتكبها الحصول على اللجوء السياسي.

الجرائم المخلّة بالسلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية: يمكن تعريف  الجرائم المخلّة بالسلام بأنها التخطيط والتهيؤ والإقدام على الاعتداء،أو غزو دولًا أخرى إخلالًا بمعاهدات أو اتفاقات القانون الدولي.

أما جرائم الحرب فيقصد بها الإخلال باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الملحق الأول 1977، وخرق قانون الحرب التعاقدي، أو العرفي خلال الحروب الدولية، أو غير الدولية.

وفيما يختص بالجرائم ضد الإنسانية، يُقصد بها تلك الجرائم التي تُرتكب على نطاق واسع في زمن السلم، كالإبادة الجماعية، القتل الجماعي، التعذيب، الإستعباد، أو حتى الإرهاب بالنسبة للبعض.

وقد نظمت الأمم المتحدة الجرائم ضد الإنسانية من خلال عقدها اتفاقيتين دوليتين، تتعلقان بمجموعة من الأفعال المعتبرة جرائم من هذا النوع والاتفاقيتان هما:

الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها عام 1951، والاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الفصل أو التفرقة العنصرية التي أقرتها الجمعية العامة عام 1973 وأصبحت سارية المفعول سنة 1976.

وطبقًا للمادة 7 من الاتفاقية الأولى، والمادة 11 من الاتفاقية الثانية، لا تعتبر من الجرائم السياسية جريمة إبادة الجنس البشري أو المساهمة في ارتكابها، وكذلك جرائم الفصل العنصري.

كما تلتزم الدول الأطراف بتسليم مرتكبيها، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في تشريعاتها، ومعاهداتها السارية المفعول.

وكانت المادة 1 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، قد استبعدت الأشخاص الذين توجد بحقهم أسباب جدية تدعو لاعتبارهم قد ارتكبوا جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية من نطاق تطبيقها.

وبناء لما تقدم، لا يحق لمن ارتكب جريمة حرب أو جريمة مخلّة بالسلام أو جريمة ضد الإنسانية طلب اللجوء السياسي في بلد آخر، ويبقى لهذا البلد الحق في تسليمه إلى دولته الأصلية.

 

فالنهج الجديد لمسعود البارزاني تأسّس من خلال الدروس المستفادة من جهود مكافحة الإرهاب السابقة، وقدمت طريقًا جديدًا نحو تعزيز أمن المناطق الكُردية، فلم تشهد أي منطقة عمليات سطو أو إرهاب أو حتى سيارات مفخخة أو اغتيالات، بينما كانت باقي الدول التي تعرضت للإرهاب التطرفي ساحة للاغتيالات وعمليات التفخيخ والقتل.

 

جرائم الإرهاب:

عَرَّفَت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المعقودة بتاريخ 22/4/1998، الجريمة الإرهابية بأنها جريمة أو الشروع فيها، ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها،أو مصالحها، يعاقب عليها قانونها الداخلي كما تُعدّ من الجرائم الإرهابية، الجرائم المنصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية.

ونظرًا لصعوبة الاتفاق حول مدلول واحد ومقبول من الجميع للمقصود بأعمال الإرهاب، فإنه، لم يتيسر حتى الآن عقد اتفاقية دولية تتعلق بجميع أعمال الإرهاب، أو صوره، واقتصر الأمر على إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية، تتناول كل منها صورة معينة أو أكثر من صور الإرهاب.

ومن ذلك مثلًا، اتفاقية طوكيو سنة1963 بشأن بعض الجرائم التي تقع على متن إحدى الطائرات المدنية، واتفاقية لاهاي سنة 1970 بخصوص مكافحة الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.

والبروتوكول الملحق بها، والموقع في مونتريال في 10/5/1984.

وقد تضمنت جميع هذه الوثائق الدولية التي أشرنا إليها فيما سبق بنودًا قضت إخراج الأعمال التي تناولها من نطاق المقصود بالجرائم السياسية.

ومع ذلك، فإنها لم تلزم الدول المتعاقدة بتسليم مرتكبيها، إنما خيرت الدول السالفة الذكر بين تسليم المجرمين، أو محاكمتهم بنفسها.

بعد أحداث 11 أيلول 2001، أصبحت منظمة الأمم المتحدة أكثر حسمًا في مواجهة الإرهاب، فالقرار رقم 1373 لمجلس الأمن، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ربط بين اللجوء والإرهاب، حيث نص البند (و) من الفقرة 3 منه على أنه:

(يقتضي على الدول اتخاذ التدابير المناسبة طبقًا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط لأعمال إرهابية).

وقد شكّل هذا النص صعوبات جمة أمام طالبي اللجوء، إذ بات ينظر إلى اللاجئ بعين الشك، كونه ربط بين اللجوء والإرهاب، وقّيد حق اللاجئ بالحصول على اللجوء، وعرّض طالبي اللجوء الحقيقيين للخطر.

وهنا نستطيع أن ندرك العمق السياسي والارتباط الدولي الوثيق بين أربيل وباقي دول العالم في سياستها لتفنيد الأشخاص المرتبطين بأعمال عنف أو إرهاب، خاصة أن  الموصل أثناء فترة الحرب على داعش كانت العاصمة والمركز لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبنفس الوقت استقبلت كُردستان آلاف اللاجئين من الموصل.

وقد يتساءل البعض عن الآلية التي استطاعت أربيل من خلالها إرساء عملية التفنيد والتفريق بين طالب الإنسان الطبيعي للجوء، وبين المُندس الإرهابي الذي قد يحاول الدخول إلى المدن الآمنة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

قدم مسعود البارزاني استراتيجيته الوطنية الجديدة حينها لمكافحة دخول الإرهاب إلى مدن كُردستان، والآليات التي تحمي المواطنين.

فقام بإعلان استراتيجته الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي أول استراتيجية قوية ومتكاملة لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

فارتكزت استراتيجيته الوطنية على معرفة أسماء الإرهابيين من خلال ارتباط جهاز الاستخبارات الوطني مع الدول التي تحارب الإرهاب كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ثم قدم آلية لحماية البنية التحتية في محافظة كُردستان، وآلية الإبلاغ عن المشتبهين.

تعزيز قدرات جهاز مكافحة الإرهاب وتدريبه من خلال شركات تدريب دولية لمعرفة الشخصيات الإرهابية من شكلها ولغة جسدها.

فالنهج الجديد لمسعود البارزاني تأسّس من خلال الدروس المستفادة من جهود مكافحة الإرهاب السابقة، وقدمت طريقًا جديدًا نحو تعزيز أمن المناطق الكُردية، فلم تشهد أي منطقة عمليات سطو أو إرهاب أو حتى سيارات مفخخة أو اغتيالات، بينما كانت باقي الدول التي تعرضت للإرهاب التطرفي ساحة للاغتيالات وعمليات التفخيخ والقتل.

بعد ذلك ارتكزت استراتيجية البارزاني الجديدة على مواجهة كل الإرهابيين الذين ينوون إلحاق الأذى بالآخرين، أو لديهم القدرة على ذلك.

كما منح جهاز مكافحة الإرهاب آليات استخدام جميع أدوات القوة لمنع الإرهاب ومكافحته، وتعزيز النهج العسكري مع التركيز في الوقت نفسه على القدرات غير العسكرية، وهو ما سمي بالقوة الناعمة.

ثم طلب تدريب جهاز الشرطة والاستخبارات لتعلب الدور الكبير في حماية القانون الداخلي والدبلوماسيين والبنوك والمدارس وجميع المراكز الحساسة في إقليم كُردستان.

وقبل كل ذلك أكد على تفعيل جهاز حماية الحدود بالصورة القصوى وتعزيز الأمن عند نقاط الدخول وحماية البنية التحتية الحيوية وتسهيل الجاهزية الكاملة لأي عملية خرق من طرف المنظمات الإرهابية.

بعد ذلك قام بتوسيع الاستراتيجية الاستباقية من خلال توسيع الشراكات السياسية في الداخل والخارج  لتشجيع الشركاء للمساعدة في أنشطة مكافحة الإرهاب.

وهذا شمل التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)..

من هذا المنطلق استطاعت سياسة مسعود البارزاني تدمير خلايا داعش، ودفع الجماعات الإرهابية إلى حافة الانقراض وتابعت قوات البيشمركه فلولهم خارج الحدود.

فتم استرجاع جميع الأراضي التي كان داعش يسطير عليها، وتحرير أكثر من 7،5 مليون شخص من الحكم القمعي للتنظيم.

جرائم الاعتداء على حياة رؤساء الدول أو أفراد أسرهم:

إن استبعاد جرائم الاعتداء على حياة رؤساء الدول، أو الشروع في ذلك من نطاق الجرائم السياسية دون أي قيد، أو استثناء يتم تجاهله في بعض الحالات الطبيعية السياسية الواضحة لهذه الجرائم.

فعندما يتجسد النظام السياسي بشخص رئيس الدولة، وتلجأ الحكومة إلى أعمال الهمجية والوحشية للقضاء على المعارضة؛ فهنا ليس من وسيلة أخرى لتغيير نظام الحكم سوى قتل رئيس الدولة.

فعندما يقوم أحد الأشخاص بقتل رئيس الدولة هادفًا من وراء ذلك إلى تحرير بنى وطنه، من اضطهاد النظام الحاكم وأساليبه الدنيئة في القضاء على المعارضة؛ فإن هذا الفعل يعتبر من قبيل الجرائم السياسية، والتي اقرتها محاكم العدل والمنظمات الدولية في إقليم كُردستان.

الوضع القانوني للاجئ السياسي في أربيل:

يترتب على الاعتراف بصفة لاجئ سياسي تمتعه بحماية دولية تجد مصادرها إما في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بشكل عام، وإما في القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة باللاجئ بشكل خاص، وإما في مبادئ القانون الدولي العام، أو في نشاط مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجيئين.

وإذا كان يتوجب على دولة الملجأ إيلاء اللاجئ السياسي حقوق معينة، فإنه بالمقابل يتوجب على هذا الأخير التزامات تجاه دولة الملجأ.

والحديث عن التزامات اللاجئ السياسي ينطوي، في حقيقة الأمر، على الحديث عن حقوق دولة الملجأ إزاءه، فالدولة التي ترتضي وجوده على إقليمها، إنما تقبله بشكل مشروط، وفق قوانينها، خاصة مع علمها بوضعه الحساس كمعارض سياسي في بلاده، أو مرتكب لجريمة سياسية.

وفيما يلي، سنتناول في مطلبين الوضع القانوني للاجئ السياسي من حيث ما له من حقوق، وما عليه من واجبات ضمن السياسة التي اتبعتها حكومة مسعود البارزاني ضمن إقليم كُردستان، والتي صادقت عليها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والعالمية، ومنظمة حقوق الإنسان.

 

قد يعجبك ايضا