بلاغ عن اعمال ورشة البيئة المتكافئة لانتخابات مجلس النواب العراقي

بغداد-التآخي

ضمن جهود تعزيز البيئة الانتخابية في العراق، نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية جلسة حوار افتراضية يوم 22/1/2025 بعنوان (البيئة المتكافئة لانتخابات مجلس النواب العراقي) شارك فيها عدد من المختصين في الانتخابات وممثلين عن شبكات ومنظمات عراقية لمراقبة الانتخابات.

وافتتح الدكتور محمد صباح رئيس المركز الجلسة حيث أكد على أهمية تعزيز نزاهة الانتخابات وشفافيتها لضمان تمثيل عادل لإرادة الشعب العراق. وقدم الأستاذ سربست مصطفى الرئيس الأسبق لمجلس المفوضية العليا للانتخابات ورقة إضافية للنقاش وكذلك الأستاذ سعد الراوي نائب الرئيس الأسبق. وقد عرضت الآراء والمقترحات المختلفة حول ما تضمنتها ورقة العمل المقدمة، بالإضافة الى العديد من الملاحظات على الإطار القانوني للانتخابات، وإدارة العملية الانتخابية، ودور شركاء العملية الانتخابية في تنفيذ انتخابات لكي توصف بكونها انتخابات نزيهة وشفافة وذات موثوقية .

تتصاعد الأصوات المطالبة بتوفير بيئة انتخابية متكافئة لجميع القوى السياسية التي ستخوض الانتخابات المؤمل اجرائها في تشرين الثاني من هذه السنة. من اجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتعزيز ثقة الناخبين في النظام الانتخابي، وتحقيق مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع، وتجنب النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ بسبب التلاعب أو غياب الشفافية.
والبيئة الانتخابية هي الإطار العام والظروف المحيطة التي تؤثر على سير العملية الانتخابية. وتشمل جميع العوامل السياسية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي تؤثر على نزاهة الانتخابات، وشفافيتها، وفعاليتها.
وقد تضمنت محاور الجلسة ومداخلات المشاركين المحاور التالية:
أولا: الإطار القانوني:
الإطار القانوني، الظروف السياسية والاجتماعية والأمن والاستقرار والإعلام والدعاية، وسنقف امام هذه المكونات وتحديد أهم النواقص في كل منها ووضع المقترحات البديلة لها.
1- الدستور:
نص الدستور العراقي النافذ بخصوص البيئة الانتخابية بإطارها القانوني على عدد من المبادئ منها: ان السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (5). ونص الدستور بخصوص دور القوات المسلحة التي لها كان دور سلبي في تعطيل الحياة الديمقراطية لما يقارب نصف قرن بالآتي: لا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، واكد أيضا بخصوص الفصائل المسلحة التي تتحكم في الوقت الحاضر بالكثير من مفاصل الحياة العامة: يحظر تكوين ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة، المادة (9).
لكن لا تزال هناك بعض الأحكام التي اصبحت نقاط خلل خاصة في ظل استغلال الاحزاب الحاكمة ذلك لمصالحهم الحزبية الضيقة، ومنها:
ا- ان الفقرة الاولى من المادة 49 من الدستور والتي تقرر بأن مجلس النواب يتكون من عدد من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق، وإذا طبقت هذه المادة خاصة بعد اجراء تعداد السكان لسنة 2024 فان عدد مقاعد مجلس النواب يجب ان يتعدى الان 440 مقعدا، ومستقبلا ربما يصل ل 1000 مقعد، وهذا خلل حيث كان يفترض أن يحدد العدد بدلا من النسبة الى السكان.
ب- عدم تحديد النظام الانتخابي في الدستور ولا معايير تقسيم الدوائر الانتخابية في الدستور، فتح المجال واسعا امام الاحزاب الحاكمة، لتعديل النظام الانتخابي، والتلاعب بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون وفق اهواء ومصالح الاحزاب الحاكمة، والاستمرار بالسلطة على الرغم من التراجع الكبير لنسب التصويت.
2- القوانين الصادرة: تحفل الدولة العراقية بوجود بقواعد قانونية عديدة تنظم البيئة الانتخابية المناسبة إذا ما جرى تفعيلها والعمل على تطبيقها بشكل مهني من قبل الجهات الرسمية المختصة.
ففي هذا الصدد صدرت عدد من القوانين، ومنها:
1- قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، الذي صدر من اجل متطلبات الحياة السياسية والتحول الديمقراطي وتنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية، ونص القانون على عدد من المبادئ التي توفر البيئة الانتخابية المناسبة للعملية الديمقراطية الجارية في العراق ومن هذه المبادئ- :
2- يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية، المادة (6).
3- إلا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة. الفقرة ثالثا، المادة (8).
4- على الحزب في ممارسته لأعماله الامتناع عما يلي:
أولا: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر او توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
ثانيا: التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ثالثا: التعاون مع الأحزاب التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذا للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. المادة (25).
وقد نصت المادة 32، اولاً على
1-يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب يقدم من دائرة الأحزاب في أحد الحالات التالية:
ج. قيامه بنشاط ذات طابع عسكري او شبه عسكري.
د. استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي.
ه. امتلاك او حيازة او خزن الأسلحة الحربية او النارية والمواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او أحد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون.
ومن خلال هذا الاستعراض لعدد من المواد القانونية، نلاحظ البون الشاسع بين القانون الذي له السيادة على الجميع وبين الواقع الحياتي الذي يعيشه البلد وممارسة بعض القوى السياسية ومدى التزامها بنصوص قانون الأحزاب السياسية والعمل بمقتضى مواده، وهذا يتطلب تفعيل دور دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ترتبط بمجلس المفوضية لأنها هي الجهة المعنية بالعلاقة من الأحزاب السياسية.

2-قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨):
يلعب القانون الانتخابي دورًا أساسيًا في ضمان ديمقراطية العملية الانتخابية، الذي يعبر عن القيم السياسية والثقافية لكل دولة. وهو ويضم القواعد والمبادئ القانونية التي تنظم عملية الانتخابات، بدءًا من تحديد الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين والمصوتين، مرورًا بآليات الاقتراع، وصولاً إلى إعلان النتائج.
وكما هو معلوم أن من مبادئ نجاح أي قانون هو استقراره لفترة محددة بغرض تكييف أطراف العملية السياسية له والعمل بمقتضى مواده وفقراته، ومما يؤخذ على العملية الانتخابية في العراق هو حالة عدم الاستقرار للقواعد الانتخابية وتعديلها عند كل انتخابات مما يشكل صعوبات غير قليلة للأحزاب والمرشحين والناخبين وكذلك للمفوضية التي تدير العملية الانتخابية.
ومن اجل ان تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة تجري بشفافية عالية باتجاه تمثيل إرادة العراقيين وفسح المجال للمنافسة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.

وتتضمن موضوعات القانون الانتخابي الفقرات التالية التي تستحق المراجعة والتدقيق:
1-الحق في الانتخاب:
أ‌- لتمكين جميع المواطنين المؤهلين من التسجيل والتصويت وإزالة أي عوائق أمام مشاركة النساء، الشباب، والأقليات. وتوفير بيئة آمنة لحماية الناخبين والمرشحين من التهديدات أو العنف.
ب‌- تطوير استخدام التقنيات الحديثة في عملية تسجيل الناخبين والاقتراع لضمان نزاهة العملية. وتأمين الأنظمة الانتخابية ضد التلاعب أو القرصنة. وضمان سرية التصويت ويمنع أي تدخل أو تزوير.
ت‌- إطلاق حملات توعية لتثقيف الناخبين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتأكيد على أهمية التصويت وأثره في التغيير.

2- الحق في الترشيح:
أ-اعتماد من أتم (25) سنة من عمره بدل (30) سنة لتحفيز الشباب للمشاركة الواسعة للمشاركة في الانتخابات.
ب- اعادة النظر في شرط كون المرشح لا يكون مشمولا بقانون المسائلة والعدالة، ويتم ذلك من خلال إعادة النظر بهذا القانون بعد استنفاذ المدة الزمنية له ضمن فترة العدالة الانتقالية التي تجاوزت أكثر من (20) سنة.
أ‌- ان جعل عدد مرشحي أي قائمة انتخابية بان يكون ضعف العدد المخصص للدائرة الانتخابية، إنما الهدف منه هو إعطاء المجال للأحزاب السياسية لترشيح هذا العدد من اجل جني الاصوات من المرشحين الذين لا يمكن أن يفوزوا بسبب قلة الأصوات التي يحصلون عليها، لكن القائمة الانتخابية للحزب ستستفيد من اضافة أصواتهم بالحصول على مقاعد انتخابية أكثر. لذلك من الضروري أن يكون عدد مرشحي القائمة الانتخابية لا تتعدى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
ب‌- من الضروري اضافة بند لشروط الترشح، يشترط على المرشح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات والذي يشغل منصب مدير عام فما فوق، بالاستقالة من منصبه او منحه اجازة اجبارية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع. وذلك لضمان عدم استغلال منصبه ونفوذه الوظيفي في حملته الدعائية الانتخابية.

3- النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية:
1- اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة او المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
2- إن عملية تنظيم وتحديد الحدود الجغرافية التي يتم من خلالها انتخاب ممثلين الى البرلمان. حيث كل دائرة انتخابية تمثل منطقة جغرافية معينة، ويكون لكل دائرة عدد محدد من المقاعد أو مقعد واحد، وفقاً للنظام الانتخابي المعتمد في البلد. ومن خلال التجربة أن اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة هو الأفضل للعملية الانتخابية، ويمكن اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية.

3- ان النظام الانتخابي الأمثل للعراق ومن خلال التجارب السابقة هو اعتماد نظام التمثيل النسبي الذي يهدف الى إيجاد تمثيل متوازن بين المقاعد المخصصة للدائرة وبين الأصوات التي حصل عليها كل حزب اعتماد التمثيل النسبي وتطبيق صيغة سانت ليكو الاصلية، وذلك بتقسيم اصوات كل حزب على الاعداد الفردية، دون اضافة الكسور العشرية للرقم 1. لأنه أكثر عدالة ويؤدي إلى مشاركة سياسية اوسع في السلطة التشريعية. حيث أن المعادلة باختيار الدوائر والنظام والقانون الانتخابي المناسب يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار ان يكون قانون يساهم في توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات وبذات الوقت يقلل من ضياع الأصوات.

4- الإنفاق الانتخابي على الحملات الانتخابية:

أ‌- ان اضافة المادة ٢٣ للقانون الانتخابي الذي ينص على تحديد السقف الاعلى للأنفاق الانتخابي على الحملات الدعائية الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. وذلك بإلزام الاحزاب السياسية والمرشحين بفتح حسابات مصرفية وتعيين محاسب قانوني لهم، من اجل تمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مراقبة حركة الأموال في تلك الحسابات وتدقيق مصادر التمويل، وأوجه صرفها، حجم إنفاقها سواء كانت للأحزاب السياسية والمرشحين والتعاون مع الاجهزة الرقابية في الدولة، وضرورة نشر التقارير المشار إليها في القسم السادس من النظام، وتطبيق العقوبات المحددة في القسم السابع على الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يخالفون تطبيق أحكام النظام. علما ان هنالك أحكام لتنظيم تمويل والصرف على الحملات الانتخابية في قوانين العديد من الدول، ومنها عدد من الدول العربية كالأردن ولبنان وتونس وموريتانيا.
ب‌- تطبيق صارم لقانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات، والانظمة الانتخابية، وذلك لمعاقبة أي محاولة لشراء الأصوات أو التأثير غير المشروع. و تعزيز الرقابة: مراقبة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.

5- تصويت العراقيين المقيمين في الخارج:
الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة عشر من قانون التعديل رقم 4 لسنة 2023، هي حول تصويت العراقيين المقيمين في الخارج وذلك باستخدام البطاقة البايومترية يقدر عددهم بالملايين، واشترط مشاركتهم باستخدام البطاقة البايومترية حصرا، وهذا شرط تعجيزي بالنسبة للكثيرين منهم، وبمعنى آخر فإن هذا النص بهذه الصيغة، تعني عدم تنظيم اجراء الانتخابات للعراقيين المقيمين في دول المهجر، علماً أن حق التصويت هو حق دستوري نص عليها الدستور العراقي صراحةً في المادة ٢٠ منه. وأن الحاجة ماسة لمراعاة وضعهم باعتماد المستمسكات الرسمية الثلاث عند التسجيل والتصويت وكذلك إمكانية اعتماد التصويت الالكتروني او عبر البريد من خلال السفارات والقنصليات في الخارج، وأن الحاجة ماسة أيضا بتحديد عدد من المقاعد لعراقيي الخارج وفق سجل انتخابي لكل دولة، كما هو معتمد عند الكثير من الدول التي لديها جاليات كبيرة مقيمة في الخارج.

6- عملية الاقتراع للتصويت العام والخاص:
أ‌- تمكين جميع المواطنين المؤهلين من التسجيل والتصويت وإزالة أي عوائق أمام مشاركة النساء، الشباب، والأقليات. وتوفير بيئة آمنة لحماية الناخبين والمرشحين من التهديدات أو العنف.
ب بخصوص التصويت الخاص ضرورة تقليصه الى اقل قدر ممكن بحيث تشمل فقط الفئات والمنتسبين الذين يكونوا في أداء الواجب او الوظيفة في يوم الاقتراع العام، لكون هذا التصويت يتم استغلاله ومنح فرصة للناخبين من منتسبين القوات الأمنية من الادلاء بصوتهم في يوم الاقتراع العام.
ب‌- حول اعتماد البطاقة الوطنية أو البايومترية بالانتخاب من المهم الاستفادة منها، وتعشيق بيانات البطاقتين، وذلك لضمان عدم حصول تكرار التصويت الشخص أو حصول تزوير فأن أي بطاقة تؤدي الغرض ستكون مناسبة، مع أهمية تسهيل إجراءات تحديث سجل الناخبين لتسهيل العملية على المواطنين للمشاركة.
ت‌- ضمان إجراء مراقبة انتخابية حرة ونزيهة من منظمات دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات ونشر تقارير المراقبة بشفافية. وتوفير آليات شفافة وفعالة لحل النزاعات الانتخابية.
ث‌- إطلاق حملات توعية لتثقيف الناخبين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتأكيد على أهمية التصويت وأثره في التغيير، وذلك بدعم حكومي للمفوضية والمنظمات غير الحكومية المختصة بالشأن الانتخابي.
ج‌- ضمان السماح للمرشحين والناخبين تقديم شكاوى أو طعون بطريقة شفافة وسريعة.
ح‌- دعم مشاركة الفئات المهمشة وتعزيز تمثيل المرأة والأقليات وضع سياسات تدعم مشاركة الفئات الأقل تمثيلا. وضمان وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير تسهيلات تمكنهم من التصويت بسهولة.

ثانيًا: إدارة الانتخابات.
نص الدستور العراقي على تشكيل هيئة معنية بإدارة الانتخابات سُميت بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المادة (102). وهي ظاهرة جيدة أن تكون إدارة الانتخابات من خارج سيطرة السلطة التنفيذية كما هو كان معتمد في الفترات السابقة، وعانت هذه المفوضية من التدخل السياسي المباشر في أعمالها من خلال تقاسم القوى السياسية بعضوية مجلسها مما أثر على مكانتها وسمعتها وعلى عموم العملية الانتخابية، وصدر قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة يطمئن لنتائجها الناخب وضمانا لشفافية أكبر وانسجاما مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب، وقد اعتمدت صياغة هذا القانون بالقضاة عند تشكيل مجلس المفوضية بترشيح من قبل مجلس القضاء الأعلى مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية في تشكيلتها، وقد حققت هذه التجربة نجاح عندما ادارت ثلاث انتخابات، بشهادة العديد من المنظمات المختصة لمراقبة الانتخابات على المستوى العالمي والعربي والداخلي، مما يدعو الى اعتماد ترشيحات مجلس القضاء لمجلس المفوضية مستقبلا، مع تخليصها من بعض النواقص والسلبيات على مستوى مكاتب المحافظات والمراكز الانتخابية من حيث التعيين والنقل والمتابعة وابعادها هذه المواقع من تأثير وهيمنة بعض القوى السياسية.
أكد المشاركون أن نجاح الانتخابات يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة، الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني. وأوصوا بتعميم هذه النتائج والتوصيات على الجهات الرسمية والإعلامية لضمان خلق بيئة انتخابية متكافئة تُحقق طموحات الشعب العراقي في انتخابات حرة، نزيهة، وعادلة.

مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
22 كانون الثاني 2025

قد يعجبك ايضا