التأخي / وكالات
تفاعل صحافيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في عمان مع قانون الإعلام الجديد الذي ألغى القوانين السابقة وحدد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية وحقوق والتزامات الإعلاميين، فيما أثار الجدل حول منح وزارة الإعلام سلطات واسعة للرقابة وحظر المحتوى الصحفي
وجاء القانون الجديد بعد مطالب حثيثة لتعديل قانون المطبوعات والنشر المعمول به في السلطنة والذي يعود إلى عام 1984، ولم تجرِ عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الحين .
وبدا القانون أنه يهدف الى الموازنة بين الرقابة والحريات، إذ يؤكد على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، مع إعطاء وزارة الإعلام صلاحيات تبدأ في التوجيه بحظر النشر في موضوع معين، ومنع أي إعلان يخالف ضوابط الوزارة .
وأصدرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه .
وقال عبدالله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء .
وأضاف أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات .
وأعرب عن ثقته بأن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة من أجل تسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة .
يحق للإعلامي نشر أو بث الأخبار أو المعلومات والبيانات التي لا يحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، ويؤدي أعماله باستقلال تام ولا يجوز التدخل في عمله أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، ولا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن .
ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامين، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة .
ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولي الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية .
أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية .
ونص القانون على أن حرية الإعلام مكفولة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة وهذا القانون، وتشمل بصفة خاصة حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة. كما أكد على حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق في تلقي الرسالة المعرفية والإعلامية .
وعلى الرغم من أن القانون أكد أن حرية الإعلام مكفولة وكذلك حرية الرأي والتعبير، إلا أنه حدد ثلاثة بنود يحظُر نشرها وبثها وهي تؤثر بشكل مباشرة على هذه الحرية، وهي: أي إعلان يُخالف الضوابط التي تضعها وزارة الإعلام لنشر أو بث الإعلانات، أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور. وكل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي. وأي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه من الوزارة بحظر النشر فيها .