ميثاق تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ودورها في استقرار عمل مؤسسات ألدولة

التاخي – ناهي العامري

أستضاف منتدى بيتنا الثقافي الدكتور علي مهدي لتقديم ندوة بعنوان (ميثاق تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ودورها في استقرار عمل مؤسسات ألدولة).

بدأ الدكتور علي مهدي محاضرته، بمدخل تاريخي عن اهمية المحاكم الاتحادية، وقال عنها: تعزي الهيئات القضائية على دستورية القوانين بمراقبة القوانين التي تصدر من مجلس النواب ومدى موافقتها مع مواد الدستور، ولها دور كبير في تعزيز دولة القانون والمؤسسات والحيلولة دون الخروج عن الدستور، باعتباره الضامن لحقوق الافراد وحرياتهم ولتجنب اي تعد من قبل أي سلطة على حساب السلطات الاخرى.

واضاف مهدي: لقد نشأ القضاء وعلى مستوى ألعالم والى حد قريب نسبيا من رحم السلطة التنفيذية والعمل تحت أمرتها، ومع قيام الثورتين الامريكية والفرنسية وبزوغ عهد السيادة الشعبية والإقرار بمبدأ فصل السلطات واتساع التعليم والثقافة السياسية، وانتشار القيم الديموقراطية، بدأ القضاء يستقل تدريجيا عن تلك الهيمنة التي كانت مفروضة عليه، حتى ظهرت ما بعد الحرب العالمية الثانية مجالس للقضاء تتمتع باستقلالية تامة، كما هي في بعض الدول من حيث التشكيل والهيكلة وسير العمل الذاتي والمالية.

عرج مهدي لعدد من المحاكم الاتحادية، حول طريقة تشكيلها، وعدد اعضائها، منها المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة التي تتشكل من تسعة قضاة ، من بينهم الرئيس، وقد نظمت طريقة اختيارهم (المادة ٢ الفقرة ٢ من الدستور: (لرئيس الولايات المتحدة السلطة بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته ان يعين قضاة المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة، بتعاون مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتم اختيار القضاة وفق الاتي:

١ – من كبار المحامين وهم يشكلون الاكثرية في عضوية المحكمة.

٢ – الفقهاء في القانون.

٣ – من العاملين في الهيئات القضائية.

وعن دولة مصر قال عنها: انها لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين عند صياغة الدستور دستورها عام ١٩٢٣، وبقيت دون وجود أي قضائية تعني بذلك حتى تشكيل مجلس ألدولة سنة ١٩٤٩، الذي اناط بنفسه دور الرقابة على دستورية القوانين دون وجود نص يبيح ذلك، وقد تشكلت المحكمة العليا في مصر عام ١٩٦٩ تم استبدالها بالمحكمة الدستورية العليا عند صدور دستور ١٩٧١، وهي معنية بالرقابة الدستورية على القوانين واللوائح الصادرة.

اما في العراق فقد تعرف على هيئة قضائية تعني باختصاصات المحكمة العليا منذ صدور القانون الاساسي للدولة العثمانية سنة ١٨٧٦.

وعند كتابة القانون الاساسي العراقي لسنة ١٩٢٥ استعانت اللجنة المشكلة لكتابته بمبادئ الدستور الاسترالي والنيوزلندي والتركي، لذلك كان للقانون الأساسي التركي تأثير كبير على المشرع العراقي الذي تبنى نموذج الرقابة على القوانين بعد صدورها.
وبعد صدور دستور ١٩٧٠ الذي لم يتطرق الى وجود محكمة دستورية عليا.
بعد ان انتقل العراق في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية شرع دستور عام ٢٠٠٥ بعد ان جرى تحول:
من دولة بسيطة موحدة الى دولة اتحادية مركبة.

انتقل نظام الحكم من النظام الرئاسي الى البرلماني
تم اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات تشكيل مجلس القضاء الاعلى ،مستقل عن وزارة العدل لتبدأ من انشاء
محكمة عليا تحافظ على مبدأ سيادة القانون وللتأكيد على احترام الحقوق والحريات الواردة في الدستور من تعسف وطغيان السلطتين التشريعية والتنفيذية.

قد يعجبك ايضا