التآخي – ناهي العامري
أقام منتدى بيتنا الثقافي محاضرة للباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق بعنوان (القانون الانتخابي.. التحديات والايجابيات).
ادار الندوة الاستاذ الحقوقي محمد السلامي، الذي افتتح الندوة بذكر سيرة المحاضر السيد توفيق، وقال عنه، انه متخصص في الموضوعات الانتخابية،كما انه معد لكثير من البرامج الانتخابية، والتي هي الركيزة الاساسية وأهم اعمدة الديمقراطية .
بدأ السيد توفيق محاضرته بالتنويه على ان كل قانون انتخابي له ايجابيات وعليه سلبيات، لذا بدأ بذكر سلبيات القانون الانتخابي سانت ليغو المثير للجدل منها:
١- مقترح اللجنة، يعدل البند اولا من المادة ٣ ليقرأ بالشكل التالي:- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجلس المحافظات والاقضية، حيث وردت كلمة الاقضية دون التفاصيل في القانون، هناك تقاطع بين اعداد الاقضية في مجالس المحافظات ووزارة التخطيط.
٢- تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق، كان المفروض تكتب بهذا الشكل: تجري انتخابات التصويت العام لمجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق، والسبب ان هناك تصويت خاص قبل ٤٨ ساعة.
٣- المادة ١٦ عاشراً: على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من بيانات البطاقة الوطنية ودراسة امكانية البطاقة الالكترونية البايومترية، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر الحكومة القيام باجراءات كفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين واعتمادهما في التصويت.
أوضح المحاضر ان هناك خرق دستوري اذا ما تم الاعتماد على البطاقة الموحدة، والسبب ان المفوضية العليا للانتخابات (مستقلة) في التعريف الدستوري، واعتماد البطاقة الموحدة يجعل سجل الناخبين بيد السلطة التنفيذية ، وهذا خرق دستوري.
٤- هناك مادة تقول، تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكامرات مع الحفاظ على سرية الاقتراع) .
يؤدي هذا الاجراء على رفع التكاليف الانتخابية اذا ما علمنا ان انتخابات ٢٠٢١ كان عدد محطات التصويت الكلية(٧٥٩٤٤)، ولا يوجد القدرة على التحكم بالرقابة على هذا العدد، واذا حصل ذلك فمن الجهة المراقبة؟
٥- المادة ٤٨ – أ: تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا (طويلة الامد) بمعنى وثيقة رسمية، بما ان الانتخاب حق وليس واجب كما مدون في الدستور فيعد هذا الاجراء اجبار المواطن على التصويت، ويعتبر ذلك خرق دستوري.
وفي نفس المادة أولا: للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة تحددها المفوضية ، وهذا يزيد الكلف الانتخابية، وكان المفروض ان تكلف السلطة التنفيذية موظفيها الحكوميين بواجب موظف يوم الاقتراع.
عرج توفيق على ذكر ايجابيات قانون سانت ليغو قائلا:
١- المادة ٢ خامسا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لايام الانتخابات
٢- المادة ١٥ ثانيا: أ يتكون مجلس المحافظة من (١٢) مقعد، يضاف اليها مقعد واحد، لزيادة المقاعد لما يتطلب دور أكبر لمجلس المحافظة.
٣- المادة ١٦ أولًا: أ تعتمد المفوضية اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل واصدار تقرير(حل لمشكلة الاوراق الباطلة والتي هي تمثل حوالي ٨٪في انتخابات ٢٠٢١.
٤- المادة ٤٨ مكرر أولا: لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب او كتلة أو قائمة أخرى الا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة.
وفي ختام محاضرته تحدث دريد عن الاضرار التي تلحق بمجمل الناخبين جراء العزوف عن الانتخابات، موضحا ان تناقص المصوتين يرفع من نسبة اصوات القوائم التقليدية المتهمة بالفساد، ويؤهلها للفوز، وضرب مثلا: هو ان اصوات القوائم الفائزة لا تتعدى نسبتها ٤٪ – ٥٪ من عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت لانتخابات ٢٠٢١ (٢٤٩٠٧٦٦٩) ، بينما كان عدد الناخبين المصوتين فقط (٨٩٠٦٩٥٩)، هذا يعني ان نسبة العزوف تقارب ٧٠٪، ولو ان الجميع خرج للتصويت، لاندحرت تلك الكتل ، لذا نرى ان اعلامها يروج للعزوف، لكي تحافظ على فوزها.